المادة 1
يخضع استيراد جميع انواع الاسمدة الزراعية ذات الطابع التجاري, المبينة في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/09/1970 لاجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة بناء على طلب مرفق بشهادة تحليل مخبري من بلد المنشأ يبين محتويات الاسمدة وتركيبها.
قرار Decision No. 19 04/04/1991
يخضع استيراد جميع انواع الاسمدة الزراعية ذات الطابع التجاري, المبينة في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/09/1970 لاجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة بناء على طلب مرفق بشهادة تحليل مخبري من بلد المنشأ يبين محتويات الاسمدة وتركيبها.
مادة 2: تلصق على العبوات التي تحتوي الاسمدة ملصقات بارزة تبين بشكل واضح تركيبة السماد بالاضافة الى الوزن الصافي.
مادة 3: عند الاقتضاء تخضع وزارة الزراعة عينيات من هذه الاسمدة لفحوص مخبرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات وذلك على نفقة مستوردي الاسمدة
مادة 4: تحجز الاسمدة المعروضة في الاسواق التي لا تستكمل الشروط المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا القرار والتي تثبت الفحوص المخبرية انها مخالفة للملصقات على العبوات
مادة 5: تعرض , على وزير الزراعة, جميع الارساليات المتعاقد على شرائها, قبل صدور هذا القرار, بموجب مستندات رسمية تثبت هذا التعاقد, والتي لم يستحصل اصحابها على اجازات مسبقة, للبت بها قبل ادخالها الاراضي اللبنانية.
مادة 6: ينشر هذا القرار ويعمل به فور لصقه على باب وزارة الزراعة ويبلغ لمن يلزم
بيروت في وزير الزراعة محسن دلول