المادة 2
مادة 2: على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة ان تراعي احكام الفقرة (ج) من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 التالي نصها: "يحظر على مؤسسات الصرافة: ..... ج- استعمال أية تسهيلات بالعملة اللبنانية لاعمال الصرافة بحيث لا يزيد المركز الصافي الذي تحتفظ به المؤسسة من العملات الاجنبية عن مقدار اموالها الخاصة."