جميع التشريعات

قرار رقم 6136 28/03/1996

تعديل التعميم رقم 761 تاريخ 21/10/1987

النوع
قرار
الرقم
6136
التاريخ
28/03/1996
الجريدة الرسمية
العدد 14, 04/04/1996, ص. 694-695
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6136 تاريخ 28/03/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على احكام قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 79

منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته

المنعقدة, بتاريخ 27/3/1996 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام المادة الثانية من التعميم للمصارف رقم 761 تاريخ 21/10/1987 .

المادة 2

مادة 2: على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة ان تراعي احكام الفقرة (ج) من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 التالي نصها: "يحظر على مؤسسات الصرافة: ..... ج- استعمال أية تسهيلات بالعملة اللبنانية لاعمال الصرافة بحيث لا يزيد المركز الصافي الذي تحتفظ به المؤسسة من العملات الاجنبية عن مقدار اموالها الخاصة."

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 28 آذار 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه