جميع التشريعات

قرار رقم 6133 28/03/1996

زيادة الحد الاقصى لصافي التسليفات لدى المصارف بالعملات الاجنبية

النوع
قرار
الرقم
6133
التاريخ
28/03/1996
الجريدة الرسمية
العدد 14, 04/04/1996, ص. 693
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6133 تاريخ 28/03/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 79 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27/3/1996 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يزاد الحد الاقصى لصافي التسليفات لدى المصارف بالعملات الاجنبية الى ودائعها بهذه العملات من نسبة 65% (خمسة وستين بالماية) المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 6119 تاريخ 11 آذار 1996 المرفق بالتعميم للمصارف رقم 1412 تاريخ 11 آذار 1996 , الى 70% (سبعين بالماية).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 28 آذار 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه