المادة 1
مادة 1: يزاد الحد الاقصى لصافي التسليفات لدى المصارف بالعملات الاجنبية الى ودائعها بهذه العملات من نسبة 65% (خمسة وستين بالماية) المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 6119 تاريخ 11 آذار 1996 المرفق بالتعميم للمصارف رقم 1412 تاريخ 11 آذار 1996 , الى 70% (سبعين بالماية).