ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على احكام قانون النقد والتسليف لا سيما المواد
70 و76 و77 و79 و174 منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ بجلسته المنعقدة
بتاريخ 27/3/1996 ,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يتوجب على المصارف التي تتجاوز صافي التسليفات لديها بالعملات الاجنبية الى ودائعها بهذه العملات النسبة المسموح بها بموجب القرارات والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان ايداع احتياطي ادنى خاص لدى مصرف لبنان بالعملات الاجنبية يعادل قيمة التجاوز الحاصل على هذه النسبة. يتم احتساب الاحتياطي الادنى الخاص المشار اليه اعلاه وفقا لذات الاصول والشروط المطبقة بالنسبة للاحتياطي الالزامي على التزامات المصارف.
مادة 2:
يتم ايداع الاحتياطي الادنى الخاص المشار اليه في المادة
الاولى اعلاه وفقا للنسب والتواريخ التالية:
25% من قيمة التجاوز بتاريخ 31/12/96
50% من قيمة التجاوز بتاريخ 31/3/97
75% من قيمة التجاوز بتاريخ 30/6/97
100% من قيمة التجاوز بتاريخ 30/9/97
مادة 3: يستوفي مصرف لبنان من المصارف التي لا تتقيد بالموجب المفروض عليها بالمادتين الاولى والثانية من هذا القرار فائدة جزائية محتسبة وفقا لاحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 28 آذار 1996
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه