All legislation

قرار Decision No. 6134 28/03/1996

ايداع المصارف احتياطي ادنى خاص لدى مصرف لبنان

Type
قرار · Decision
Number
6134
Date
28/03/1996
Official Gazette
Issue 14, 04/04/1996, p. 693-694
Status
In force
Amended by
قرار رقم 6893 تاريخ 14/02/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 6134 تاريخ 28/03/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على احكام قانون النقد والتسليف لا سيما المواد

70 و76 و77 و79 و174 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ بجلسته المنعقدة

بتاريخ 27/3/1996 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتوجب على المصارف التي تتجاوز صافي التسليفات لديها بالعملات الاجنبية الى ودائعها بهذه العملات النسبة المسموح بها بموجب القرارات والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان ايداع احتياطي ادنى خاص لدى مصرف لبنان بالعملات الاجنبية يعادل قيمة التجاوز الحاصل على هذه النسبة. يتم احتساب الاحتياطي الادنى الخاص المشار اليه اعلاه وفقا لذات الاصول والشروط المطبقة بالنسبة للاحتياطي الالزامي على التزامات المصارف.

المادة 2

مادة 2:

يتم ايداع الاحتياطي الادنى الخاص المشار اليه في المادة

الاولى اعلاه وفقا للنسب والتواريخ التالية:

25% من قيمة التجاوز بتاريخ 31/12/96

50% من قيمة التجاوز بتاريخ 31/3/97

75% من قيمة التجاوز بتاريخ 30/6/97

100% من قيمة التجاوز بتاريخ 30/9/97

المادة 3

مادة 3: يستوفي مصرف لبنان من المصارف التي لا تتقيد بالموجب المفروض عليها بالمادتين الاولى والثانية من هذا القرار فائدة جزائية محتسبة وفقا لاحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 28 آذار 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه