المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1995 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
قرار رقم 15 16/03/1996
ان وزيري الداخلية والمالية,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/5/1995 ,
بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته لا سيما
التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988 ,
بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط
الواجب توفرها في نادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا
لتطبيق احكام المادة 9 من القانون رقم 59/88 (تعديل
قانون السير),
بناء على القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض
نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق
ورخص سير دولية والقرارين رقم 215/أد تاريخ 1/7/1993
ورقم 461/أد تاريخ 25/7/1994 القاضيين بتمديد مفعول هذا
القرار,
بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان الدولي للسيارات
والسياحة رقم 17263/1 تاريخ 18/10/1995 ,
بناء على ضرورات العمل,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرران ما يأتي:
مادة 1: يمدد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1995 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 2: على اصحاب العلاقة المسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.
مادة 3: ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لاي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي اي حق بالتعويض من اي نوع كان.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 16 آذار 1996 وزير الداخلية ميشال المر وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة