All legislation

قرار Decision No. 15 16/03/1996

تمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
16/03/1996
Official Gazette
Issue 14, 04/04/1996, p. 690-691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 16/03/1996
Source
Lebanese University

ان وزيري الداخلية والمالية,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/5/1995 ,

بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته لا سيما

التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988 ,

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط

الواجب توفرها في نادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا

لتطبيق احكام المادة 9 من القانون رقم 59/88 (تعديل

قانون السير),

بناء على القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض

نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق

ورخص سير دولية والقرارين رقم 215/أد تاريخ 1/7/1993

ورقم 461/أد تاريخ 25/7/1994 القاضيين بتمديد مفعول هذا

القرار,

بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان الدولي للسيارات

والسياحة رقم 17263/1 تاريخ 18/10/1995 ,

بناء على ضرورات العمل,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1995 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: على اصحاب العلاقة المسؤولين عن نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لاي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي اي حق بالتعويض من اي نوع كان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 16 آذار 1996 وزير الداخلية ميشال المر وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة