جميع التشريعات

مرسوم رقم 935 25/03/1944

تعديل المادة 22 من المرسوم رقم 404 الصادر بتاريخ 2-5-1926 المختص بتنظيم اللجان المشاعية

النوع
مرسوم
الرقم
935
التاريخ
25/03/1944
الجريدة الرسمية
العدد 14, 05/04/1944, ص. 11
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 935 تاريخ 25/03/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 22 من المرسوم رقم 404 الصادر بتاريخ 2 ايار سنة 1936 على الاتي: يجري بيع حاصلات الغابات والاحراج المشاعية مهما اختلفت قيمتها بالمزايدة العلنية او بطريقة الظرف المختوم بعد موافقة وزارة الزراعة وعلى انه يمكن اجراء البيع بالتراضي اذا كان ثمن الحاصلات الاجمالي لا يجاوز خمسا وعشرين ليرة لبنانية بعد اخذ موافقة وزارة الزراعة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 25 اذار سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: رياض الصلح وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان