المادة 1
مادة 1: عدلت المادة 22 من المرسوم رقم 404 الصادر بتاريخ 2 ايار سنة 1936 على الاتي: يجري بيع حاصلات الغابات والاحراج المشاعية مهما اختلفت قيمتها بالمزايدة العلنية او بطريقة الظرف المختوم بعد موافقة وزارة الزراعة وعلى انه يمكن اجراء البيع بالتراضي اذا كان ثمن الحاصلات الاجمالي لا يجاوز خمسا وعشرين ليرة لبنانية بعد اخذ موافقة وزارة الزراعة