جميع التشريعات

مرسوم رقم 1530 31/03/1950

تصنيف هيئة التدريس في دار المعلمين والمعلمات

النوع
مرسوم
الرقم
1530
التاريخ
31/03/1950
الجريدة الرسمية
العدد 14, 05/04/1950, ص. 202-204
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2925 تاريخ 07/11/1953 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 2925 تاريخ 07/11/1953 (المادة 9: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1530 تاريخ 31/03/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صنفت هيئة التدريس في دار المعلمين والمعلمات ثلاث فئات : الفئة الاولى - يصنف في الفئة الاولى 1- اساتذة التعليم العالي 2- الاساتذة الحائزون شهادة ليسانس او شهادة مهندس او شهادة نهائية لفرع من الفروع 3- الفنانون الحائزون شهادة من احد معاهد الفنون الجميلة العالية. 4- لمفتشوا التعليم الثانوي 5- الاساتذة المثبتون في ملاك التعليم الفني او المهني. الفئة الثانية - يصنف في الفئة الثانية: 1- اساتذة التعليم الثانوي الذين قضوا خمس سنوات على الاقل في العمل 2- مفتشو التعليم الابتدائي 3- مفتشو التربية البدنية 4- الفنانون الحائزون شهادة المعهد الموسيقي الوطني. الفئة الثالثة - يصنف في الفئة الثالثة: الاساتذة المعاونون في التعليم الابتدائي.

المادة 2

مادة 2: يمكن ترقية اساتذة دار المعلمين والمعلمات من فئة الى فئة بعد مرور خمس سنوات على مباشرتهم التدريس , وبناء على اقتراح مدير دار المعلمين والمعلمات .

المادة 3

مادة 3: حدد الاجر الشهري المعين على مدة اثني عشر شهرا لكل من فئات الاساتذة الثلاث مقابل ساعة عمل اسبوعي على الوجه التالي: غير الموظفين الموظفون الفئة الاولى 32 ليرة لبنانية 25 ليرة لينانية الفئة الثانية 26 ليرة لبنانية 20 ليرة لبنانية الفئة الثالثة 20 ليرة لبنانية 15 ليرة لبنانية

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1949

المادة 5

مادة 5: الغيت جميع الاحكام المخالفة السابقة لتاريخ هذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبران نحاس الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور رئيف ابي اللمع