المواد
مادة 1: صنفت هيئة التدريس في دار المعلمين والمعلمات ثلاث فئات : الفئة الاولى - يصنف في الفئة الاولى 1- اساتذة التعليم العالي 2- الاساتذة الحائزون شهادة ليسانس او شهادة مهندس او شهادة نهائية لفرع من الفروع 3- الفنانون الحائزون شهادة من احد معاهد الفنون الجميلة العالية. 4- لمفتشوا التعليم الثانوي 5- الاساتذة المثبتون في ملاك التعليم الفني او المهني. الفئة الثانية - يصنف في الفئة الثانية: 1- اساتذة التعليم الثانوي الذين قضوا خمس سنوات على الاقل في العمل 2- مفتشو التعليم الابتدائي 3- مفتشو التربية البدنية 4- الفنانون الحائزون شهادة المعهد الموسيقي الوطني. الفئة الثالثة - يصنف في الفئة الثالثة: الاساتذة المعاونون في التعليم الابتدائي.
مادة 2: يمكن ترقية اساتذة دار المعلمين والمعلمات من فئة الى فئة بعد مرور خمس سنوات على مباشرتهم التدريس , وبناء على اقتراح مدير دار المعلمين والمعلمات .
مادة 3: حدد الاجر الشهري المعين على مدة اثني عشر شهرا لكل من فئات الاساتذة الثلاث مقابل ساعة عمل اسبوعي على الوجه التالي: غير الموظفين الموظفون الفئة الاولى 32 ليرة لبنانية 25 ليرة لينانية الفئة الثانية 26 ليرة لبنانية 20 ليرة لبنانية الفئة الثالثة 20 ليرة لبنانية 15 ليرة لبنانية
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1949
مادة 5: الغيت جميع الاحكام المخالفة السابقة لتاريخ هذا المرسوم.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 آذار سنة 1950
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية
الامضاء: جبران نحاس الامضاء: حسين العويني
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: الدكتور رئيف ابي اللمع