جميع التشريعات

مرسوم رقم 1546 31/03/1950

تعديل المرسوم رقم 1186 تاريخ 6-12-1934 المتعلق باجازة انشاء واستثمار الفنادق

النوع
مرسوم
الرقم
1546
التاريخ
31/03/1950
الجريدة الرسمية
العدد 14, 05/04/1950, ص. 207
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1546 تاريخ 31/03/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام المادة الرابعة من المرسوم رقم /1186/ تاريخ 6/12/1934 وتستبدل بما يلي: تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من: المفوض العام للسياحة والاصطياف والاشتاء او من ينوب عنه رئيسا رئيس قسم الفنادق في المفوضية العامة للسياحة عضوا احد مهندسي الدائرة الفنية في المفوضية العامة للسياحة عضوا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 اذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير العدلية الامضاء: جبران نحاس وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبران نحاس