ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى احكام المادة الرابعة من المرسوم رقم /1186/ تاريخ 6/12/1934 وتستبدل بما يلي: تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من: المفوض العام للسياحة والاصطياف والاشتاء او من ينوب عنه رئيسا رئيس قسم الفنادق في المفوضية العامة للسياحة عضوا احد مهندسي الدائرة الفنية في المفوضية العامة للسياحة عضوا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 اذار سنة 1950
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: جبران نحاس وزير العدلية
الامضاء: جبران نحاس
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: جبران نحاس