جميع التشريعات

مرسوم رقم 1561 03/04/1950

تنظيم ادارة الجمارك اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
1561
التاريخ
03/04/1950
الجريدة الرسمية
العدد 14, 05/04/1950, ص. 214-219
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 16389 تاريخ 28/06/1957 (Art. 6)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
19
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1561 تاريخ 03/04/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف ادارة الجمارك من مديرية عامة مرتبطة بالمجلس الاعلى للجمارك ومن دوائر تنفيذية مرتبطة بالمديرية العامة.

المادة 2

مادة 2: يقوم على رأس المديرية العامة مدير عام يؤخذ من ملاك موظفي الجمارك وتشمل صلاحياته: - تنسيق وتوحيد كل الاعمال في الدوائر الجمركية. - مراقبة جميع الدوائر الجمركية بوجه عام سواء اكان بنفسه ام بواسطة الرؤساء الاقليميين والضباط. - تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية الاجراء وتأمين مؤازرة الادارات العامة الاخرى. - تأمين درس كل الاقتراحات التي ترمي الى تعديل التشريع والتنظيم في كل الشؤون الجمركية وعرضها على المجلس الاعلى للجمارك. - الاتصال بالمجلس الاعلى للجمارك وتلقي تعليماته وتأمين تنفيذها. - تقويم التصرفات والمقررات غير المشروعة او المتجاوزة حدود الوظيفة الصادرة عن الموظفين الخاضعين لسلطته - ممارسة الصلاحيات التأديبية ضمن نطاق الانظمة المرعية الاجراء. - ابداء رأيه وملاحظاته في سلوك جميع موظفي الادارة ووضع العلامات المسلكية لهم.

المادة 3

مادة 3: تتألف المديرية العامة من الدوائر التالية: الدائرة الاولى تضطلع بالشؤون العامة والقضايا والعلاقات مع الادارات العامة الاخرى الدائرة الثانية تضطلع بشؤون التنظيم الداخلي والموظفين الدائرة الثالثة تضطلع بشؤون المحاسبة واللوازم الدائرة الرابعة تضطلع بشؤون الاحصاآت وتدقيق البيانات . يقوم على رأس كل من هذه الدوائر رئيس دائرة او مراقب رئيس . ويشرف على هذه الدوائر موظف برتبة مدير او رئيس دائرة يدعى رئيس دوائر المديرية العامة يقوم بتوزيع الاعمال بين دوائر المديرية العامة وتدقيقها وبصرف الشؤون العادية في اثناء غياب المدير العام لمدة وجيزة.

المادة 4

مادة 4: الامانة الرئيسية دائرة مرتبطة بالمدير العام ويرأسها امين رئيسي.

المادة 5

مادة 5: يجمع الامين الرئيسي معاملات المحاسبة والقضايا لكل الاقاليم الجمركية. وهو مسؤول عن ضبط الحسابات وجميع التصرفات التي تلزم الافراد تجاه الادارة. ويقوم بجمع الواردات ودفع كل النفقات . ويؤمن اداريا, بمعاونة محامي الادارة وتحت رقابة المدير العام, متابعة معاملات القضايا الموكولة الى المحامي وانجازها. ويؤمن سير المعاملات الخاصة بنسيئة الرسوم. ويشرف على التعهدات المكفولة والتعهدات الخاصة والتعهدات الاخرى.

المادة 6

مادة 6: تقسم الاراضي اللبنانية الى ثلاثة اقاليم جمركية: الاقليم الاول - مركزه بيروت ويشمل المنطقة الممتدة شمالا الى جسر المدفون وجنوبا الى الحدود الجنوبية حتى مركز باب تنيه وبما فيه هذا المركز الاقليم الثاني - مركزه طرابلس ويشمل المنطقة الممتدة جنوبا الى جسر المدفون وشمالا الى الحدود الشمالية (جبل العلويين) حتى جبل عكرون. الاقليم الثالث - مركزه شتورا ويشمل منطقة الحدود اللبنانية السورية ممتدا جنوبا حتى مركز باب تنبه وشمالا حتى جبل عكرون.

المادة 7

مادة 7: يقوم على رأس كل اقليم جمركي رئيس اقليم يكون في بيروت برتبة مدير او رئيس دائرة وفي طرابلس وشتورا برتبة رئيس دائرة ويرتبط بالمدير العام ويمارس سلطته على كل موظفي اقليمه في المكاتب والمفارز

المادة 8

مادة 8: لرئيس الاقليم حق الاشراف على سير مجموع الدوائر الجمركية ضمن اقليمه وعلى عمل مختلف فئات الموظفين. تتضمن مهمة رئيس الاقليم: - تبليغ وتنفيذ تعليمات المدير العام والسهر على تطبيق الانظمة تطبيقا موحدا - القيام ضمن حدود صلاحيته بتعديل او تقويم التصريفات والمقررات غير المشروعة او المتجاوزة حدود الوطيفة وممارسة الصلاحيات التأديبية المخولة له بمقتضى الانظمة المرعية - تقديم الاقتراحات والدراسات التي من شأنها تحسين سير المصلحة الى المدير العام - تسوية الحوادث الطارئة والخلافات التي يثيرها سير المصلحة والتي لا تستلزم تدخل المدير العام وذلك ضمن حدود الانظمة المرعية - ممارسة الصلاحيات التي يخوله اياها قانون الجمارك بشأن المصالحات وذلك برقابة المدير العام - جمع اضبارات القضايا الصادرة عن رؤساء المراكز (المكاتب والمفارز) لاعطائها مجراها القانوني على الوجه الآتي: آ- اذا كان البت في القضية من خصائصه, اتخذ بشأنها القرار المقتضى على شرط ان يحيط المدير العام علما بالامر ببيان شهري ب - اذا كان البت بالقضية من اختصاص المدير العام او المجلس الاعلى للجمارك رفعها الى المدير العام مرفقة برأيه المعلل - تدقيق الاقتراحات المتعلقة بنقل الموظفين ورفعها الى المدير العام مرفقة برأيه - مراقبة الدوائر القلمية والاشراف على معاملات الصندوق - ابداء رأيه وملاحظاته في سلوك موظفي اقليمه ووضع العلامات المسلكية لهم - اطلاع المدير العام على سير دوائر اقليمه بتقارير يقدمها اثر جولاته في سبيل المراقبة - تصفية نفقات الدوائر التابعة له.

المادة 9

مادة 9: يؤازر رئيس الاقليم رؤساء مراقبة ورؤساء مكاتب وضباط. يستعين رئيس الاقليم بامانة سر مؤلفة من منشئين وكتاب .

المادة 10

مادة 10: يقسم الاقليم الجمركي الى مكاتب ومفارز.

المادة 11

مادة 11: تقسم المكاتب الجمركية الى فئة استثنائية والى ثلاث فئات عادية ومنصوص عن اختصاص كل منها في القوانين والانظمة المرعية. يعتبر مكتب بيروت من الفئة الاستثنائية ويقوم على رأسه موظف برتبة رئيس دائرة يدعى رئيس مراقبة, ويحوي هذا المكتب عدة اقسام متخصصة (المحاسبة, المعاينة, الواردات , الصادرات , الطرود البريدية الخ...) ويقوم على رأس كل منها مراقب رئيسي او اكثر ويعتبر مكتبا طرابلس وشتورا من الفئة الاولى ويقوم على رأس كل منهما رئيس مراقبة برتبة مراقب رئيسي. تنشأ وتحدد مكاتب الفئة الثانية والفئة الثالثة بموجب قرار صادر عن المجلس الاعلى للجمارك. يقوم على رأس المكاتب ذات الفئة الثانية ولثالثة رؤساء مكاتب يؤخذون من الملاك الفني او من ملاك الكتبة. ويجوز تأمين سير مكاتب الفئة الثالثة بموظفين من ملاك المفارز.

المادة 12

مادة 12: يقوم رؤساء المكاتب بادارة المكاتب الموضوعة تحت امرتهم وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها وحسب التعليمات المعطاة لهم بواسطة رؤساء الاقاليم. وهم مكلفون بتدقيق ورقابة اعمال كافة فروع- المصلحة التي يديرونها وبعرض كيفية سير الاعمال في هذه الفروع على رؤساء- الاقاليم وباطلاع هؤلاء على ما يقومونه ويصلحونه من تصرفات اثناء تدقيقاتهم. يخضع لسلطة رؤساء المكاتب جميع الموظفين الموضوعين تحت تصرفهم وكذلك رؤساء الاقسام في حال وجودهم ان رؤساء المكاتب ورؤساء الاقسام في حال وجودهم مسؤولين عن سير الاعمال وعن اللوازم والسجلات والملفات في المكتب او القسم المعهود اليهم امره.

المادة 13

مادة 13: تنشأ المفارز الجمركية بموجب قرار صادر عن المجلس الاعلى للجمارك.

المادة 14

مادة 14: تقوم هذه المفارز المؤلفة من الخفراء الجمركيين البريين والبحريين والتابعة مباشرة لسلطة ضباط, بتأمين رقابة السواحل والحدود البرية والمطارات والاماكن التي توضع فيها البضائع الخاضعة لحكم الانظمة المعلقة لاداء الرسوم الجمركية. وتتولى ايضا السهر على قمع التهريب .

المادة 15

مادة 15: يؤمن سير المفارز الجمركية في اقليم بيروت ضابط اقليمي برتبة نقيب وفي كل من اقليمي طرابلس وشتورا ضابط اقليمي برتبة ملازم اول مرتبط كل منهم برئيس الاقليم التابع له. تقسم كل من هذه الضابطات الى عدد من الشعب ويقوم على راس كل شعبة رئيس شعبة برتبة ملازم اول او ملازم مرتبط بالضابط الاقليمي. ان الضابط الاقليمي في بيروت مكلف بشؤون الكساء واللوازم والسلاح لجميع الضابطات الاقليمية. وهو كذلك مكلف بجمع كافة المعلومات المتعلقة بالتهريب عن طريق البحر ويقوم على مسؤولية رئيس الاقليم في بيروت بتنظيم وتنسيق حركة الزوارق الجمركية.

المادة 16

مادة 16: يمارس الضباط الاقليميون سلطتهم على رؤساء شعب المفارز وعلى رجال جميع هذه المفارز (البرية والبحرية) التي يوجهون ويراقبون اعمالها وذلك تحت سلطة رئيس الاقليم. ويطلعون مباشرة رئيس الاقليم على ما قوموا واصلحوا من اعمال اثناء تدقيقاتهم ويقترحون التدابير التي من شأنها صيانة الحدود من الوجهة الجمركية.

المادة 17

مادة 17: لرؤساء شعب المفارز سلطة على رجال المفارز ويشاطرونهم الرقابة العامة وقمع التهريب .

المادة 18

مادة 18: تطبق على واردات ادارة الجمارك ونفقاتها انظمة المحاسبة العامة المرعية الاجراء فيها.

المادة 19

مادة 19: تلغى كافة الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

بيروت في 3 نيسان سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: حسين العويني