النص الكامل

مرسوم رقم 1561 تاريخ 03/04/1950 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: تقسم المكاتب الجمركية الى فئة استثنائية والى ثلاث فئات عادية ومنصوص عن اختصاص كل منها في القوانين والانظمة المرعية. يعتبر مكتب بيروت من الفئة الاستثنائية ويقوم على رأسه موظف برتبة رئيس دائرة يدعى رئيس مراقبة, ويحوي هذا المكتب عدة اقسام متخصصة (المحاسبة, المعاينة, الواردات , الصادرات , الطرود البريدية الخ...) ويقوم على رأس كل منها مراقب رئيسي او اكثر ويعتبر مكتبا طرابلس وشتورا من الفئة الاولى ويقوم على رأس كل منهما رئيس مراقبة برتبة مراقب رئيسي. تنشأ وتحدد مكاتب الفئة الثانية والفئة الثالثة بموجب قرار صادر عن المجلس الاعلى للجمارك. يقوم على رأس المكاتب ذات الفئة الثانية ولثالثة رؤساء مكاتب يؤخذون من الملاك الفني او من ملاك الكتبة. ويجوز تأمين سير مكاتب الفئة الثالثة بموظفين من ملاك المفارز.

المادة 11 من مرسوم رقم 1561 تاريخ 03/04/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169021/article/11/