جميع التشريعات

مرسوم رقم 1521 29/03/1950

تعديل المرسوم رقم 635 تاريخ 15-12-1949 المختص باحداث دائرة للطيران المدني

النوع
مرسوم
الرقم
1521
التاريخ
29/03/1950
الجريدة الرسمية
العدد 14, 05/04/1950, ص. 202
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1521 تاريخ 29/03/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة التاسعة من المرسوم عدد 635 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1949 واصبحت كما يلي: لدائرة الطيران المدني ان ترسل من ترى فيه الاهلية من موظفيها للتخصص في الخارج بشروط تعين بقرار من وزير الاشغال العامة. وعلى هؤلاء الاشخاص ان يتعهدوا بخدمة الادارة مدة لا تقل عن خمس سنوات متوالية اعتبارا من تاريخ تثبيتهم على اثر التخصص . ويمكن قبول استقالتهم قبل انتهاء المدة المذكورة بشرط ان يردوا النفقات التي تكبدتها الادارة في سبيل تخصصهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث ويبلغ تدعو الحاجة.

بيروت في 29 اذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد