All legislation

مرسوم Decree No. 1521 29/03/1950

تعديل المرسوم رقم 635 تاريخ 15-12-1949 المختص باحداث دائرة للطيران المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
1521
Date
29/03/1950
Official Gazette
Issue 14, 05/04/1950, p. 202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1521 تاريخ 29/03/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة التاسعة من المرسوم عدد 635 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1949 واصبحت كما يلي: لدائرة الطيران المدني ان ترسل من ترى فيه الاهلية من موظفيها للتخصص في الخارج بشروط تعين بقرار من وزير الاشغال العامة. وعلى هؤلاء الاشخاص ان يتعهدوا بخدمة الادارة مدة لا تقل عن خمس سنوات متوالية اعتبارا من تاريخ تثبيتهم على اثر التخصص . ويمكن قبول استقالتهم قبل انتهاء المدة المذكورة بشرط ان يردوا النفقات التي تكبدتها الادارة في سبيل تخصصهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث ويبلغ تدعو الحاجة.

بيروت في 29 اذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد