جميع التشريعات

مرسوم رقم 1833 16/03/1979

تنظيم كلية التربية في الجامعة اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
1833
التاريخ
16/03/1979
الجريدة الرسمية
العدد 14, 05/04/1979, ص. 369-373
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 11185 تاريخ 21/10/1997 (Arts. 1, 2, 7, 11)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
15
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1833 تاريخ 16/03/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967(تنظيم الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 16489 تاريخ 29/5/1964 (تنظيم كلية التربية في الجامعة اللبنانية-معهد المعلمين العالي سابقا),

وبعد استطلاع رأي رئيس الجامعة اللبنانية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطينة والفنون الجميلة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/1979 ,

يرسم ما يأتي :

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 1

معدلة 06/11/1997

(عدلت بموجب مرسوم 11185 / 1997 )

تشمل مهام كلية التربية في الجامعة اللبنانية ما يلي:

1- اعداد اساتذة للتعليم الثانوي يتمتعون بالكفاءة التربوية

2- الاعداد للاجازة التعليمية ولدبلوم الدراسات العليا في نطاق علوم التربية

3- اعداد اطر تربوية لمختلف قطاعات الادارة التربوية من مفتشين ومرشدين تربويين ومديري مدارس ودور معلمين ومعلمات وغيرهم

4- منح الرتب الجامعية العالية في التربية

5- القيام بالابحاث والدراسات التربوية العالية

6- تنظيم مؤتمرات وحلقات تربوية ودورات تدريبية وتاهيلية والاشتراك في ما يعقد من مؤتمرات وندوات تربوية في الداخل والخارج

7- الاشتراك حكما في اللجان العاملة في حقل التخطيط التربوي وفي حقل مناهج التعليم

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 11185 تاريخ 21/10/1997, المادة 35 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 06/11/1997

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 06/11/1997 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 11185 تاريخ 21/10/1997, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تشمل مهام كلية التربية في الجامعة اللبنانية ما يلي:

    1- اعداد اساتذة للتعليم الثانوي يتمتعون بالكفاءة التربوية

    2- الاعداد للاجازة التعليمية ولدبلوم الدراسات العليا في نطاق علوم التربية

    3- اعداد اطر تربوية لمختلف قطاعات الادارة التربوية من مفتشين ومرشدين تربويين ومديري مدارس ودور معلمين ومعلمات وغيرهم

    4- منح الرتب الجامعية العالية في التربية

    5- القيام بالابحاث والدراسات التربوية العالية

    6- تنظيم مؤتمرات وحلقات تربوية ودورات تدريبية وتاهيلية والاشتراك في ما يعقد من مؤتمرات وندوات تربوية في الداخل والخارج

    7- الاشتراك حكما في اللجان العاملة في حقل التخطيط التربوي وفي حقل مناهج التعليم

المادة 2

معدلة 06/11/1997

(عدلت بموجب مرسوم 11185 / 1997 )

تشتمل كلية التربية على اقسام فنية تعد للشهادات التالية:

1- شهادة الاجازة التعليمية في التربية

2- شهادة الكفاءة في التعليم

3- شهادة الكفاءة في ادارة المدارس ودور المعلمين والمعلمات وفي الارشاد التربوي وفي التفتيش التربوي

4- شهادة الكفاءة في وظائف تربوية اخرى تحدد بقرار من مجلس الجامعة اللبنانية بناء على اقتراح كلية التربية وطلب وزير الثقافة والتعليم العالي او موافقته

5- شهادة دبلوم دراسات عليا في التربية

6- شهادة الدكتوراه في التربية

7- كما تشتمل الكلية المذكورة على:

أ- مركز للابحاث والدراسات التربوية العالية

ب- ثانويات نموذجية ملحقة بها

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 11185 تاريخ 21/10/1997, المادة 35 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 06/11/1997

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 06/11/1997 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 11185 تاريخ 21/10/1997, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تشتمل كلية التربية على اقسام فنية تعد للشهادات التالية:

    1- شهادة الاجازة التعليمية في التربية

    2- شهادة الكفاءة في التعليم

    3- شهادة الكفاءة في ادارة المدارس ودور المعلمين والمعلمات وفي الارشاد التربوي وفي التفتيش التربوي

    4- شهادة الكفاءة في وظائف تربوية اخرى تحدد بقرار من مجلس الجامعة اللبنانية بناء على اقتراح كلية التربية وطلب وزير الثقافة والتعليم العالي او موافقته

    5- شهادة دبلوم دراسات عليا في التربية

    6- شهادة الدكتوراه في التربية

    7- كما تشتمل الكلية المذكورة على:

    أ- مركز للابحاث والدراسات التربوية العالية

    ب- ثانويات نموذجية ملحقة بها

الفصل الثاني: شهادة الكفاءة

المادة 3

1) مدة الدراسة للحصول على شهادة الكفاءة سنتان.

2) يحدد منهاج الدراسة ونظام الامتحان للشهادة المذكورة بقرار من مجلس الجامعة اللبنانية بناء على اقتراح مجلس كلية التربية.

المادة 4

يشترط لقبول الطلاب في السنة الاولى من شهادة الكفاءة ما يلي :

1) حيازة الاجازة التعليمية, او ما يعادلها رسميا, في الاختصاص المطلوب .

2) النجاح في مباراة دخول تحدد شروطها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 5

1) يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وبعد استطلاع رأي مجلس كلية التربية, عدد الاختصاصات في كل مباراة دخول الى السنة الاولى من شهادة الكفاءة.

2) يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة قيمة المنحة الدراسية لكل طالب في شهادة الكفاءة ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة كلية التربية.

المادة 6

1) على كل طالب يقبل في السنة الاولى من شهادة الكفاءة ان يقدم تعهدا مصدقا لدى الكاتب العدل بالعمل مدة خمس سنوات على الاقل في الوظيفة العامة التربوية التي يعين فيها بعد حصوله على شهادة الكفاءة تحت طائلة غرامة قدرها الف ليرة لبنانية عن كل سنة دراسية قضاها في الكلية مع اعادة قيمة المنحة التي قضاها وذلك اذا ترك الكلية او طرد منها او رفض القيام بالعمل الذي يعين له بعد تخرجه او عزل من الوظيفة قبل تنفيذ التعهد.

2) يعفى من احكام التعهد المتخرج الذي لا يتم تعيينه خلال ستة اشهر من تاريخ تخرجه شرط ان ينذر الادارة المعينة بكتاب قبل انتهاء هذه المدة بشهر على الاقل.

المادة 7

معدلة 06/11/1997

(عدلت بموجب مرسوم 11185 / 1997 )

يتدرب طلاب شهادة الاجازة والكفاءة ودبلوم الدراسات العليا في التربية باشراف اساتذتهم في المدارس الثانوية الرسمية النموذجية التي تشرف عليها كلية التربية من الناحية الفنية وفي غيرها من المدارس الرسمية التي يتم تعيينها بالاتفاق مع وزارة التربية الوطنية

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 11185 تاريخ 21/10/1997, المادة 35 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 06/11/1997

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 06/11/1997 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 11185 تاريخ 21/10/1997, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يتدرب طلاب شهادة الاجازة والكفاءة ودبلوم الدراسات العليا في التربية باشراف اساتذتهم في المدارس الثانوية الرسمية النموذجية التي تشرف عليها كلية التربية من الناحية الفنية وفي غيرها من المدارس الرسمية التي يتم تعيينها بالاتفاق مع وزارة التربية الوطنية

المادة 8

تعتبر شهادة الكفاءة الصادرة عن كلية التربية, او عن معهد المعلمين العالي سابقا, في الجامعة اللبنانية, دبلوم دراسات عليا او ماجيستير.

المادة 9

يمكن ايفاد المتفوقين في شهادة الكفاءة لمتابعة تخصصهم التربوي في الخارج في نطاق شهادة الكفاءة التي حصلوا عليها, وفي هذه الحال يؤخر الى ما بعد رجوعهم تنفيذ التعهد المنصوص عنه في المادة السادسة من هذا المرسوم.

الفصل الثالث: شهادة الدكتوراه في التربية

المادة 10

1) تحدث في كلية التربية بقرار من مجلس الجامعة اللبنانية, بناء على اقتراح مجلس الكلية المذكورة, شهادة دكتوراه دولة في التربية.

2) يحدد بقرار من مجلس الجامعة اللبنانية بناء على اقتراح مجلس كلية التربية منهاج الدراسة ونظام الامتحان لشهادة الدكتوراه المذكورة وشروط قبول الطلاب لمتابعة دروسها.

الفصل الرابع: احكام متفرقة وانتقالية

المادة 11

معدلة 06/11/1997

(عدلت بموجب مرسوم 11185 / 1997 )

يحدد النظام الداخلي لكلية التربية وبرنامج العمل ونظامه في مركز الابحاث والدراسات التربوية بقرار من مجلس الجامعة اللبنانية بناء على اقتراح مجلس الكلية المذكورة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 11185 تاريخ 21/10/1997, المادة 35 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 06/11/1997

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 06/11/1997 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 11185 تاريخ 21/10/1997, م. 4 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يحدد النظام الداخلي لكلية التربية وبرنامج العمل ونظامه في مركز الابحاث والدراسات التربوية بقرار من مجلس الجامعة اللبنانية بناء على اقتراح مجلس الكلية المذكورة

المادة 12

بانتظار صدور نظام خاص بكلية التربية, تعتمد النصوص التي كانت مرعية سابقا لجهة التعيين والتقاعد بالتفرغ, وبالساعة لافراد الهيئة التعليمية في الكلية المذكورة.

المادة 13

يستمر الطلاب الرسميون المنتسبون الى كلية التربية بتاريخ نفاذ هذا المرسوم في متابعة دروسهم في الكلية المذكورة وتطبق عليهم الاحكام القانونية والنظامية السابقة.

المادة 14

تلغى النصوص التي تتعارض واحكام هذا المرسوم او لا تأتلف مع مضمونه ولا سيما المرسوم رقم 16489 تاريخ 29/5/1964 المتعلق بتنظيم كلية- التربية في الجامعة اللبنانية (معهد المعلمين العالي سابقا).

المادة 15

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 اذار سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق