النص الكامل

مرسوم رقم 1833 تاريخ 16/03/1979 نافذ

المادة 6

المادة 6

1) على كل طالب يقبل في السنة الاولى من شهادة الكفاءة ان يقدم تعهدا مصدقا لدى الكاتب العدل بالعمل مدة خمس سنوات على الاقل في الوظيفة العامة التربوية التي يعين فيها بعد حصوله على شهادة الكفاءة تحت طائلة غرامة قدرها الف ليرة لبنانية عن كل سنة دراسية قضاها في الكلية مع اعادة قيمة المنحة التي قضاها وذلك اذا ترك الكلية او طرد منها او رفض القيام بالعمل الذي يعين له بعد تخرجه او عزل من الوظيفة قبل تنفيذ التعهد.

2) يعفى من احكام التعهد المتخرج الذي لا يتم تعيينه خلال ستة اشهر من تاريخ تخرجه شرط ان ينذر الادارة المعينة بكتاب قبل انتهاء هذه المدة بشهر على الاقل.

المادة 6 من مرسوم رقم 1833 تاريخ 16/03/1979 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169025/article/6/