المادة 18
- اسهم الضمان:
يجب ان يملك كل عضو من اعضاء مجلس الادارة, خلاف ممثلي الدولة, مايتي سهما على الاقل طوال عضويته. وتكون هذه الاسهم غير قابلة للتفرغ وتختم بخاتم يبين ذلك وتحفظ بالشركة ضمانة لمسؤولية الاعضاء عن اعمال الادارة ولا تعاد له في حال انتهاء عضويته الا بعد انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية ومصادقتها على الحسابات واعطائها براءة الذمة.