The whole text

مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 In force

المادة 18

المادة 18

- اسهم الضمان:

يجب ان يملك كل عضو من اعضاء مجلس الادارة, خلاف ممثلي الدولة, مايتي سهما على الاقل طوال عضويته. وتكون هذه الاسهم غير قابلة للتفرغ وتختم بخاتم يبين ذلك وتحفظ بالشركة ضمانة لمسؤولية الاعضاء عن اعمال الادارة ولا تعاد له في حال انتهاء عضويته الا بعد انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية ومصادقتها على الحسابات واعطائها براءة الذمة.

المادة 18 من مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 https://lebaneselegislation.com/law/169048/article/18/