جميع التشريعات

قرار رقم 52 21/03/1995

منع دخول الماعز الى كامل خراج بلدة بترومين

النوع
قرار
الرقم
52
التاريخ
21/03/1995
الجريدة الرسمية
العدد 14, 06/04/1995, ص. 316-317
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 52 تاريخ 21/03/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

(تشكيل الحكومة)

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 17/1/1949

لا سيما المادة 92 منه

بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من 75%

من مساحة بترومين والمصادق عليها من قبل المختار

وبناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية

رقم 139 تاريخ 27/02/1995

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة بترومين محافظة لبنان الشمالي حدودها كما يلي: شمالا: دده, وبرسا جنوبا: فيع شرقا: بدبا والنخله غربا: دده

المادة 2

مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من بلدة بترومين حدودها اعلاه بمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 21 اذار 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس