المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة بترومين محافظة لبنان الشمالي حدودها كما يلي: شمالا: دده, وبرسا جنوبا: فيع شرقا: بدبا والنخله غربا: دده
قرار Decision No. 52 21/03/1995
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تشكيل الحكومة)
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 17/1/1949
لا سيما المادة 92 منه
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من 75%
من مساحة بترومين والمصادق عليها من قبل المختار
وبناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية
رقم 139 تاريخ 27/02/1995
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة بترومين محافظة لبنان الشمالي حدودها كما يلي: شمالا: دده, وبرسا جنوبا: فيع شرقا: بدبا والنخله غربا: دده
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من بلدة بترومين حدودها اعلاه بمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 21 اذار 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس