جميع التشريعات

قرار رقم 51 21/03/1995

منع دخول الماعز الى كامل خراج بلدة فيع

النوع
قرار
الرقم
51
التاريخ
21/03/1995
الجريدة الرسمية
العدد 14, 06/04/1995, ص. 316
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 51 تاريخ 21/03/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

(تشكيل الحكومة)

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 17/01/1949

لا سيما المادة 92 منه

بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من 75% من

مساحة فيع والمصادق عليها من قبل المختار

بناء على مطالعة مصلحة الاحراج رقم 138 تاريخ

27/02/1995

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة فيع - الكورة - محافظة لبنان الشمالي حدودها كما يلي: شمالا: بلدة الحات - دير البلمند جنوبا: بلدة عفصديق - وبشمزين شرقا: بترومين وبديا غربا: برغون وزكرون

المادة 2

مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز والمواشي من بلدة فيع المبينة حدودها اعلاه بمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بيروت في 21 اذار 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس