المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة فيع - الكورة - محافظة لبنان الشمالي حدودها كما يلي: شمالا: بلدة الحات - دير البلمند جنوبا: بلدة عفصديق - وبشمزين شرقا: بترومين وبديا غربا: برغون وزكرون
قرار Decision No. 51 21/03/1995
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تشكيل الحكومة)
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 17/01/1949
لا سيما المادة 92 منه
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من 75% من
مساحة فيع والمصادق عليها من قبل المختار
بناء على مطالعة مصلحة الاحراج رقم 138 تاريخ
27/02/1995
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة فيع - الكورة - محافظة لبنان الشمالي حدودها كما يلي: شمالا: بلدة الحات - دير البلمند جنوبا: بلدة عفصديق - وبشمزين شرقا: بترومين وبديا غربا: برغون وزكرون
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز والمواشي من بلدة فيع المبينة حدودها اعلاه بمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية
مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بيروت في 21 اذار 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس