جميع التشريعات

مرسوم رقم 11440 03/04/1948

رفع الحد الاقصى لقيمة الحوالات الداخلية المتبادلة بين صناديق المالية والجمارك والبلديات

النوع
مرسوم
الرقم
11440
التاريخ
03/04/1948
الجريدة الرسمية
العدد 14, 07/04/1948, ص. 234
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11440 تاريخ 03/04/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الاقصى لقيمة الحوالات الداخلية المتبادلة بين صناديق المالية والجمارك والبلديات من 7500 الى 10000 ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يحق لجميع امناء صناديق الدوائر من مدنية وعسكرية الاستفادة من احكام المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: يستوفي رسم عمولة قدره 25 قرشا عن كل 250 ليرة لبنانية او كسورها من 7500 ليرة الى عشرة الاف ليرة.

المادة 4

مادة 4: تلغى الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من اول تموز سنة 1947.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان