المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الاقصى لقيمة الحوالات الداخلية المتبادلة بين صناديق المالية والجمارك والبلديات من 7500 الى 10000 ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 11440 03/04/1948
مادة 1: يرفع الحد الاقصى لقيمة الحوالات الداخلية المتبادلة بين صناديق المالية والجمارك والبلديات من 7500 الى 10000 ليرة لبنانية.
مادة 2: يحق لجميع امناء صناديق الدوائر من مدنية وعسكرية الاستفادة من احكام المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: يستوفي رسم عمولة قدره 25 قرشا عن كل 250 ليرة لبنانية او كسورها من 7500 ليرة الى عشرة الاف ليرة.
مادة 4: تلغى الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من اول تموز سنة 1947.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان