المادة 1
مادة 1: يحدد في وزارة الاشغال العامة لسنة 1954 ملاك موقت لاعمال ترميم الطرقات قوامه 5 مراقبين يؤخذون من ملاك المناظرين 30 رئيس مرممين براتب شهري مقطوع يتراوح بين 110 و160 ليرة 300 مرمما باجرة يومية مقطوعة تتراوح بين 300 و350 غرشا
مرسوم رقم 4679 31/03/1954
مادة 1: يحدد في وزارة الاشغال العامة لسنة 1954 ملاك موقت لاعمال ترميم الطرقات قوامه 5 مراقبين يؤخذون من ملاك المناظرين 30 رئيس مرممين براتب شهري مقطوع يتراوح بين 110 و160 ليرة 300 مرمما باجرة يومية مقطوعة تتراوح بين 300 و350 غرشا
مادة 2: يتوجب على المراقب ان يقتني على نفقته الخاصة دراجة بخارية يعطى لقاءها تعويضا شهريا مقطوعا قدره/75/خمس وسبعون ليرة لبنانية ويتوجب على رئيس المرممين ان يقتني على نفقته الخاصة دراجة هوائية يعطى لقاءها تعويضا شهريا مقطوعا قدره /20/ عشرون ليرة لبنانية
مادة 3: ان الرواتب والاجور المحدودة في المادة الاولى لا تقتطع منها محسومات التقاعد ولا يضاف اليها التعويض العائلي.
مادة 4: يحدد نظام العمل للمرممين بموجب قرار من وزير الاشغال العامة
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 اذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر