المادة 1
مادة 1: يحدد في وزارة الاشغال العامة لسنة 1954 ملاك موقت لاعمال ترميم الطرقات قوامه 5 مراقبين يؤخذون من ملاك المناظرين 30 رئيس مرممين براتب شهري مقطوع يتراوح بين 110 و160 ليرة 300 مرمما باجرة يومية مقطوعة تتراوح بين 300 و350 غرشا
مرسوم Decree No. 4679 31/03/1954
مادة 1: يحدد في وزارة الاشغال العامة لسنة 1954 ملاك موقت لاعمال ترميم الطرقات قوامه 5 مراقبين يؤخذون من ملاك المناظرين 30 رئيس مرممين براتب شهري مقطوع يتراوح بين 110 و160 ليرة 300 مرمما باجرة يومية مقطوعة تتراوح بين 300 و350 غرشا
مادة 2: يتوجب على المراقب ان يقتني على نفقته الخاصة دراجة بخارية يعطى لقاءها تعويضا شهريا مقطوعا قدره/75/خمس وسبعون ليرة لبنانية ويتوجب على رئيس المرممين ان يقتني على نفقته الخاصة دراجة هوائية يعطى لقاءها تعويضا شهريا مقطوعا قدره /20/ عشرون ليرة لبنانية
مادة 3: ان الرواتب والاجور المحدودة في المادة الاولى لا تقتطع منها محسومات التقاعد ولا يضاف اليها التعويض العائلي.
مادة 4: يحدد نظام العمل للمرممين بموجب قرار من وزير الاشغال العامة
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 اذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر