All legislation

مرسوم Decree No. 4679 31/03/1954

تحديد ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة لاعمال ترميم الطرقات

Type
مرسوم · Decree
Number
4679
Date
31/03/1954
Official Gazette
Issue 14, 07/04/1954, p. 232-233
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5353 تاريخ 22/06/1954 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4679 تاريخ 31/03/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد في وزارة الاشغال العامة لسنة 1954 ملاك موقت لاعمال ترميم الطرقات قوامه 5 مراقبين يؤخذون من ملاك المناظرين 30 رئيس مرممين براتب شهري مقطوع يتراوح بين 110 و160 ليرة 300 مرمما باجرة يومية مقطوعة تتراوح بين 300 و350 غرشا

المادة 2

مادة 2: يتوجب على المراقب ان يقتني على نفقته الخاصة دراجة بخارية يعطى لقاءها تعويضا شهريا مقطوعا قدره/75/خمس وسبعون ليرة لبنانية ويتوجب على رئيس المرممين ان يقتني على نفقته الخاصة دراجة هوائية يعطى لقاءها تعويضا شهريا مقطوعا قدره /20/ عشرون ليرة لبنانية

المادة 3

مادة 3: ان الرواتب والاجور المحدودة في المادة الاولى لا تقتطع منها محسومات التقاعد ولا يضاف اليها التعويض العائلي.

المادة 4

مادة 4: يحدد نظام العمل للمرممين بموجب قرار من وزير الاشغال العامة

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 اذار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر