جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 18 30/03/1983

الغاء المرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 21-2-1977 العائد لتأليف لجان تخمين لمنطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت بقصد تعميره وتعديل نص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعيرقم 107 تاريخ 7-7-1977 المتضمن الحلول الواجب اعتمادها لاعادة ترتيب منطقة الوسط

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
18
التاريخ
30/03/1983
الجريدة الرسمية
العدد 14, 07/04/1983, ص. 383-384
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (المادة 59: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (المادة 63: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 30/03/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/1983،

المواد

المادة 1

الغي المرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 21/2/1977 العائد لتأليف لجان تخمين لمنطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت بقصد تعميره.

المادة 2

تتابع لجان التخمين المشكلة بالمرسوم رقم 99 تاريخ 14/4/1977 وبالمرسوم رقم 198 تاريخ 14/6/1977 اعمالها في منطقة وسط بيروت التجاري.

تشكل عند الاقتضاء لجان تخمين بدائية واستئنافية جديدة وفاقا للاصول المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون الاستملاك (المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 وتعديلاته)

المادة 3

الغي نص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 107 تاريخ 7/7/1977 المتضمن الحلول الواجب اعتمادها لاعادة ترتيب منطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت واستعيض عنه بالنص التالي:

تخمن حقوق جميع ذوي العلاقة في منطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت وفاقا لاحكام قانون الاستملاك (المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 وتعديلاته).

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4

تعلم اللجنة ذوي العلاقة عن مباشرة اعمالها وعن صدور قراراتها بواسطة النشر في صحيفتين يوميتين وتنشر بيانا بذلك يلصق على باب وزارتي الداخلية والاشغال العامة والنقل ومركز بلدية بيروت ومركز اللجنة في قصر العدل وتودع قراراتها في كل من المركز المشار اليها ليطلع عليها كل صاحب علاقة ولاستلام نسخة عنها. تسرى وسائل التبليغ هذه بحق جميع اصحاب العلاقة بما فيهم المفقودين والغائبين وفاقدي الاهلية.

المادة 5

ان قرارات التخمين المبرمة الصادرة عن لجان التخمين المشار اليها تلزم الادارة وجميع اصحاب العلاقة ويجب اعتمادها في جميع معاملات - الاستملاك وتنفيذ التخطيط والتصاميم وانظمة التنظيم المدني وانشاء الشركات - العقارية وذلك لاعادة تعمير الوسط التجاري لمدينة بيروت .

المادة 6

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 اذار سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني