المادة 3
الغي نص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 107 تاريخ 7/7/1977 المتضمن الحلول الواجب اعتمادها لاعادة ترتيب منطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت واستعيض عنه بالنص التالي:
تخمن حقوق جميع ذوي العلاقة في منطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت وفاقا لاحكام قانون الاستملاك (المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 وتعديلاته).
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.