المادة 3
مادة 3: يحصر حق الافادة من احكام هذا المرسوم الاشتراعي بالوحدات والاقسام المشتركة التي يملكها اشخاص معنويون او طبيعيون لبنانيون او شركات لبنانية كما هي محددة في قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان, وكذلك بالوحدات التي يشغلها اشخاص طبيعيون لبنانيون.