جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 17 25/03/1983

تقديم قروض لترميم واعادة بناء الابنية المعدة للسكن التي تضررت من جراء الاحداث

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
17
التاريخ
25/03/1983
الجريدة الرسمية
العدد 14, 07/04/1983, ص. 378-383
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 539 تاريخ 24/07/1996 (the text)
مرسوم رقم 6886 تاريخ 22/06/1995 (Art. 11)
مرسوم رقم 4919 تاريخ 24/03/1994 (Art. 11)
قانون رقم 232 تاريخ 24/05/1993 (Art. 12)
مرسوم رقم 2923 تاريخ 01/12/1992 (Art. 8)
مرسوم رقم 2251 تاريخ 02/03/1992 (Art. 8)
قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991 (Arts. 7, 12, 13, 15, 20, 21 and the text)
مرسوم رقم 1186 تاريخ 09/05/1991 (Art. 11)
و 5 أخرى
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 174 تاريخ 19/07/1983 (المادة 11: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991 (المادة 8: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
32
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 89 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة)

المواد

المادة 1

مادة 1: تقدم وزارة الاسكان والتعاونيات للمستفدين من احكام هذا المرسوم الاشتراعي قروضا مالية بغية ترميم او اعادة بناء الاملاك المبنية المعدة للسكن والتي تضررت بنتيجة الحوادث التي حصلت منذ تاريخ 26 شباط سنة 1975 .

المادة 2

مادة 2: يقصد بعبارة الوحدة الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي كل بناء او قسم من بناء بشكل مسكنا مستقلا سواء كان مشغولا او شاغرا. ويقصد بالاقسام المشتركة الاقسام المعدة للاستعمال المشترك في الابنية المؤلفة من اكثر من وحدة.

المادة 3

مادة 3: يحصر حق الافادة من احكام هذا المرسوم الاشتراعي بالوحدات والاقسام المشتركة التي يملكها اشخاص معنويون او طبيعيون لبنانيون او شركات لبنانية كما هي محددة في قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان, وكذلك بالوحدات التي يشغلها اشخاص طبيعيون لبنانيون.

المادة 4

تستثنى من احكام هذا المرسوم الاشتراعي الوحدات والاقسام المشتركة المشيدة بصورة غير قانونية وكذلك تلك المشيدة في ملك الغير او في ملك الدولة بصورة غير قانونية. وتستثنى من احكامه ايضا الشقق المفروشة المصنفة سياحيا.

(فقرة مضافة بالمرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 16/9/83 - ج.ر. عدد 45):

- تعطى رخصة الترميم وتقدم القروض لترميم الوحدات او الاقسام المشتركة المخالفة لاحكام قوانين وانظمة البناء سواء كانت مفرزة او غير مفرزة, اذا تعهد مالكوها بازالة المخالفة او تسويتها او بازالة التعدي بموجب تعهد منظم لدى الكاتب العدل يقيد على الصحيفة العينية للعقار وعلى الادارات والبلديات المختصة الامتناع عن الترخيص بزيادة اية انشاءات على العقار او افرازه او شطب التعهد عن صحيفته العينية او تسجيل اي عقد ايجار لاي قسم فيه الا بعد تنفيذ التعهد المذكور.

تستفيد من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/3/1983 الوحدات والاقسام المشتركة التي تضررت بنتيجة الاحداث التي حصلت والتي قد تحصل منذ تاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/3/1983

المادة 5

(عدلت بموجب قانون 74 / 1991 )

يستفيد من القرض كل مالك يتقدم بطلب الى وزارة الاسكان

والتعاونيات يعلن فيه عن حاجته الى القرض شرط اثبات ملكيته:

آ- بافادة عقارية صادرة عن امانة السجل العقاري اذا كان العقار

محددا ومحررا.

ب- بافادة صادرة عن القاضي العقاري ادا كان العقار قيد اعمال التحديد او التحرير او ما زالت محاضره قيد النظر لديه.

ج- بعلم وخبر صادر عن المختار او عن عضوين اختياريين اذا كان

العقار غير محدد ومحرر او اذا كانت الصحيفة العينية للعقار قد اتلفت خلال الاحداث.

د- بعقد تمليك مؤقت مبرم من قبل المصلحة الوطنية للتعمير

الملغاة.

ه- بقرار تمليك صادر عن مجلس الوزراء.

و- بحكم حصر الارث اذا كان العقار المتضرر لا يزال على اسم

المورث المتوفي.

اذا تعذر على المالك اثبات ملكيته بالمستندات المنوه عنها في هذه المادة, يحق له الحصول على القرض لقاء تقديم كفالة

مصرفية او ضمانة عينية تعادل قيمة القرض ولواحقه, وذلك لضمان صحة ملكيته وعدم وجود اسباب تمنع اعطائه القرض. واذا تبين انه استفاد من القرض دون وجه حق تستعيد الدولة المبالغ المسلفة له مع فائدة مقدارها 25% تسري من تاريخ قبضها حتى تاريخ تسديدها.

المادة 6

مادة 6: اذا تعذر على جمعية مالكي الابنية المفرزة الى طبقات او شقق ان تجتمع لتقرر تقديم طلب القرض وفقا لاحكام نظام الملكية تفويض احدهم تقديم طلب القرض لترميم الاقسام المشتركة واجراء جميع المعاملات اللازمة بما في ذلك توقيع اتفاقية القرض وتسجيل الدين الممتاز على الاقسام المذكورة.

المادة 7

(عدلت بموجب قانون 74 / 1991 )

يمكن لمن يملك حصصا شائعة في عقار ان يحصل على قرض لترميم وحدة مشغولة منه او من مستأجر دون موافقة باقي الشركاء او الرجوع الى المحاكم, شرط ان لا تتعدى قيمة القرض اصلا وفائدة ما يوازي 66% من قيمة حصته في العقار.

وللمالك الذي يملك بناء مستقلا من ضمن حصص شائعة في عقار ان يحصل على قرض لاعادة بناء او ترميم بنائه المتضرر وفق الشروط المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة".

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 117 / 1983 )

على المالكين تقديم طلبات القروض لاعادة بناء الوحدات والاقسام المشتركة خلال مهلة ستة اشهر, ولترميمها خلال مهلة شهر, وتسري المهلتان المذكورتان اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي. واذا تقاعس المالك عن تقديم طلب القرض لترميم الوحدة المؤجرة او عن المباشرة بترميمها خلال مهلة شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي, او اذا تقاعس عن استكمال المستندات اللازمة لعقد اتفاقية القرض خلال مهلة عشرين يوما من تاريخ تقديم طلب القرض, او اذا امتنع عن توقيع اتفاقية القرض خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ

استكمال المستندات, يحق للمستأجر خلال مهلة شهر من تاريخ انتهاء اي من المهل المذكورة ان يقدم طلبا للحصول على القرض لقاء ضمانة عينية او كفالة مصرفية وفقا للشروط التي تحددها الادارة, او لقاء تنازله لصالح وزارة الاسكان والتعاونيات عن جزء من راتبه او اجره الشهري مساو للقسط الشهري المتوجب عليه دفعه تسديدا لقيمة القرض اصلا وفائدة وعن تعويض الصرف او تعويض نهاية الخدمة الذي يستحق له في حال توقفه عن العمل او صرفه من الخدمة او انهاء خدماته لاي سبب كان, شرط ان تكون قيمة التعويض بتاريخ توقيع التنازل مساوية لقيمة القرض اصلا وفائدة مع فائدة اضافية مقدارها اثنا عشر بالمائة تحسب لمدة سنة ينظم التنازل المذكور لدى الكاتب العدل ويقدم الى المرجع المختص في وزارة الاسكان والتعاونيات الذي يحيله الى رب العمل او الى المرجع الرسمي المسؤول عن صرف الراتب والى المرجع المسؤول عن صرف التعويض, وبالرغم من كل نص مخالف على هذه المراجع بما فيها وزارة المالية والبلديات والمؤسسات العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة:

أ- ان تقبل باختيار طالب القرض لتعويض الصرف بموجب التنازل المذكور فيما لو كان خاضعا لشرعة التقاعد.

ب- ان تحدد قيمة تعويض الصرف الذي يمكن ان يتوجب لطالب

القرض فيما لو صرف من العمل بتاريخ تنظيم التنازل.

ج- ان تتعهد باقتطاع قيمة القسط الشهري من راتب او اجر طالب القرض وتحويله الى وزارة الاسكان والتعاونيات بموجب شك او امر دفع خلال مهلة اقصاها الخامس من كل شهر طيلة المدة التي يحددها المرجع المسؤول في وزارة الاسكان والتعاونيات طالما ان طالب القرض مستمر في العمل لديها ويتوجب عليها دفع راتبه. وان تتعهد كذلك باشعار الوزارة المذكورة خطيا خلال خمسة ايام من تاريخ توقف طالب القرض من العمل لديها او توقفها عن دفع راتبه او اي قسم منه.

د- ان تتعهد بعدم دفع تعويض الصرف او تعويض نهاية الخدمة, في حال استحقاقهما, الى طالب القرض او اي شخص اخر معنويا كان ام طبيعيا, الا بعد تسديد قيمة القرض ولواحقه الى وزارة الاسكان والتعاونيات. وكذلك ان تتعهد بدفع كامل قيمة

التعويض او اي قسم منه في حال استحقاقه الى الوزارة المذكورة بمجرد الطلب وبدون حاجة الى اية معاملة اخرى من اي نوع كانت وبالرغم من ترتب اي دين اخر على طالب القرض.

اذا لم تتقيد المراجع المذكورة بالتعهدين اللذين التزمت بهما

بموجب البندين (ج) و(د) او لم تنفذهما جزئيا او كليا, تعتبر جميع الاقساط غير المدفوعة مع لواحقها مستحقة الاداء وعليها ان تدفعها فورا الى وزارة الاسكان والتعاونيات دون حاجة الى انذار او اية معاملة اخرى تحت طائلة تحصيلها وفقا للاصول

القانونية المتبعة في تحصيل ديون الدولة.

اذا سقط حق المالك بالاستفادة من القرض سندا لاحكام هذا

المرسوم الاشتراعي يحق للمستأجر الاستفادة من قرض يغطي قيمة الاشغال غير المنفذة في ماجوره لقاء الضمانات المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة ومع مراعاة احكام المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي.

كما يحق للمستأجر, في اية حالة من الحالات المذكورة في

الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة, وخلال مهلة شهرين من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977 المعدل, ان يستحضر المالك امام القاضي المنفرد المختص, وللقاضي ان يقرر بالاضافة الى ما ورد في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77:

آ- السماح للحارس القضائي بالاقتراض وتوقيع اتفاقية القرض

باسم المالك ونيابة عنه.

ب- تسجيل الدين العائد للدولة على الصحيفة العينية للعقار

كدين ممتاز.

فيما عدا الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة فتطبق على

العلاقات بين المالك والمستأجر القوانين والانظمة النافذة لا سيما احكام المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977 المعدل بالقانون رقم 20 تاريخ 3/8/1982

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1186 تاريخ 09/05/1991, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2251 تاريخ 02/03/1992, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2923 تاريخ 01/12/1992, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4919 تاريخ 24/03/1994, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 6886 تاريخ 22/06/1995, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 9

يمكن تقديم القروض للتعاونيات السكنية التي تتوفر في اعضائها وفي الابنية والوحدات التي يملكوها او يشغلونها الشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي.

(فقرة مضافة بالمرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 16/9/83 -ج.ر. عدد 45):

ويمكن تقديم قروض مماثلة للبلديات التي تلتزم بترميم او اعادة بناء الوحدات والاقسام المشتركة ضمن نطاقها البلدي شرط ان يقدم المستفيدون او البلدية الضمانات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي او ان توافق وزارة المالية على اقتطاع قيمة الاقساط المتوجبة على البلدية من حصتها من الرسوم المشتركة او المواد الملتهبة او اية واردات ورسوم اخرى او من سلفات خزينة تعطيها للبلدية, وكذلك على دفع الاقساط المذكورة الى وزارة الاسكان والتعاونيات في تواريخ استحقاقها.

المادة 10

مادة 10: تؤلف وزارة الاسكان والتعاونيات فرق عمل تتولى قبول طلبات القروض والكشف الفني على الاضرار وتقدير قيمتها, وترتبط بمكاتب اقليمية تشكل في المحافظة او القضاء او المنطقة المتضررة برئاسة موظف من الفئة الثالثة على الاقل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 174 تاريخ 19/07/1983, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 11

(عدلت بموجب مرسوم 4919 / 1994 )

استثناء من الاحكام القانونية النافذة, تعطى رخصة اعادة البناء ورخصة الترميم والتصريح ورخصة الاشغال للوحدات والاقسام المشتركة من قبل مهندس من موظفي المديرية العامة للتنظيم المدني او بلدية بيروت او بلدية طرابلس او بلدية ميناء طرابلس, مكلف من قبل ادارته لهذه الغاية مع مراعاة احكام المادتين 19 و20 من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977 وتعديلاته, على انه يمكن اعطاء رخصة الترميم او التصريح للمستأجر دون موافقة المالك في الحالات المبينة في المادة الثامنة من هذا المرسوم الاشتراعي.

تمدد مهل العمل بالاستثناء المنصوص عنه في هذه المادة من هذا المرسوم وتعديلاته لمدة سنتين للتصريح ورخص الترميم واعادة البناء واربع سنوات لرخص الاشغال.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1186 تاريخ 09/05/1991, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4919 تاريخ 24/03/1994, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 6886 تاريخ 22/06/1995, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 12

(عدلت بموجب قانون 232 / 1993 )

يجب ان لا تتعدى قيمة القرض كلفة الاشغال اللازمة للترميم او اعادة البناء بما هو ضروري لجعل البناء صالحا وبالاسعار الرائجة للبناء العادي غير الفخم ضمن الحدود القصوى الاتية:

للترميم:

1- /6.200.000/ ل.ل. (ستة ملايين ومايتا الف ليرة لبنانية) للوحدة السكنية

2- /8.600.000/ ل.ل. (ثمانية ملايين وستماية الف ليرة لبنانية) للاقسام المشتركة في البناء السكني لاعادة البناء:

حددت كلفة المتر المربع الواحدة لاعادة بناء ما تهدم كليا او جزئيا بمبلغ /220.000/ ل.ل. (مايتان وعشرون الف ليرة لبنانية) على ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /24.000.000/ ل.ل. (اربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية) للوحدة السكنية ومبلغ /16.000.000/ ل.ل. (ستة عشر مليون ليرة لبنانية) للاقسام المشتركة في البناء السكني

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 13

(عدلت بموجب قانون 74 / 1991 )

تحسب فائدة سنوية مقدارها 4% اربعة بالماية على القروض

وتسرى ابتداء من اول شهر الذي يلي تاريخ توقيع اتفاقية القرض

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 14

(عدلت بموجب قانون 74 / 1991 )

يتوجب على المقترض انهاء الاشغال خلال المهلة المحددة في

اتفاقية القرض شرط ان لا تتجاوز ستة اشهر للترميم وثمانية

عشر شهرا لاعادة البناء اعتبارا من تاريخ توقيع الاتفاقية.

وفي حال عدم تنفيذ هذا الموجب يسقط حق المقترض حكما من الاستفادة من احكام هذا المرسوم الاشتراعي وتستعيد الدولة قيمة القرض مع فائدة سنوية مقدارها 25%

تسري من اول الشهر الذي يلي تاريخ توقيع الاتفاقية حتى تاريخ القبض وذلك وفقا للاصول القانونية المتبعة في تحصيل ديون الدولة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1186 تاريخ 09/05/1991, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4919 تاريخ 24/03/1994, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 6886 تاريخ 22/06/1995, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 15

(عدلت بموجب قانون 74 / 1991 )

يتوجب على المقترض ان يتعهد في اتفاقية القرض بتخصيص

الوحدة او استعمالها للسكن الى حين ايفاء قيمة القرض واذا غير وجهة استعمالها خلال هذه المدة تستحق فورا جميع الاقساط المتبقية ويتوقف حساب الفائدة المعينة في المادة الثالثة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي بتاريخ تغيير وجهة الاستعمال, وتسري عندها حكما فائدة سنوية مقدارها 25% خمسة وعشرون بالماية على جميع الاقساط غير المدفوعة لحين تسديدها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 16

(عدلت بموجب قانون 74 / 1991 )

يتوجب على المقترض ان يتعهد في اتفاقية القرض بتسديد قيمة القرض اصلا وفائدة على اقساط ربع سنوية متساوية خلال مدة اقصاها خمس عشرة سنة تستحق الاداء في المواعيد والامكنة المحددة في االاتفاقية دون حاجة الى انذار او اية معاملة اخرى, وذلك ابتداء من اول الشهر التاسع عشر الذي يلي تاريخ توقيع الاتفاقية المتعلقة بالترميم وابتداء من اول الشهر السابع والثلاثين الذي يلي تاريخ توقيع الاتفاقية المتعلقة باعادة البناء.

وفي البناء المفرز الى طبقات او شقق يكون جميع المالكين مسؤولين بالتضامن والتكافل تجاه الدولة عن تسديد قيمة القرض اصلا وفائدة, المتعلق بالاقسام المشتركة على ان يوزع موجب التسديد فيما بينهم وفقا لنسب توزيع الاعباء في نظام الملكية المشتركة.

ويحل من يسدد منهم كامل القرض اصلا وفائدة محل الدولة بكافة حقوقها وامتيازاتها تجاه سائر المالكين الاخرين, ويحق له

التنفيذ عليهم متكافلين متضامنين وفقا للاصول المحددة في القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9793 تاريخ 4 ايار 1968 على ان

تقوم الافادات والايصالات الصادرة عن وزارة الاسكان والتعاونيات مقام السند المنصوص عليه في المادة الاولى من القانون المذكور.

وفي حال تأخر المقترض عن دفع قسطين متتاليين او ثلاثة اقساط غير متتالية في المواعيد المحددة للدفع تعتبر جميع الاقساط الباقية مستحقة الاداء فورا مع فائدة مقدارها 25% تسري من تاريخ القبض حتى تاريخ الدفع الفعلي على كامل المبالغ غير المدفوعة, وذلك دون حاجة الى انذار او اية معاملة اخرى ويجري تحصيل الدين وفقا للاصول القانونية المتبعة في تحصيل ديون الدولة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1186 تاريخ 09/05/1991, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3919 تاريخ 10/08/1993, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 17

مادة 7: يعتبر القرض اصلا وفائدة دينا ممتازا للدولة وتتمتع الدولة ايضا بامتياز عام على جميع اموال المقترض المنقولة وغير المنقولة.

المادة 18

في جميع الحالات المعنية في المادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي, يقيد الدين الممتاز بناء لطلب الادارة حكما دون حاجة الى اية معاملة اخرى:

آ- على صحيفة العقار العينية اذا كان العقار محددا ومحررا ولو لم تكن الانشاءات قد سجلت على تلك الصحيفة, كذلك لو لم

تكن الملكية قد نقلت على اسم المستفيد من القرض.

ب- على محضر التحديد والتحرير اذا كان العقار ما زال قيد اعمال التحديد والتحرير او ما زالت محاضره قيد النظر لدى القاضي العقاري.

ج- في السجل الخاص الممسوك لدى امانات السجل العقاري

المعنية سندا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 28/2/1930 (المتعلق بتنظيم مكاتب الطابو والتسجيل) اذا كان العقار غير محدد ومحرر او اتلفت صحيفته العينية خلال الاحداث ...

د- على الصحائف العينية للاقسام المختلفة العائدة لجميع

المالكين في الابنية المفرزة الى طبقات او شقق عندما يعطى

القرض لترميم او اعادة الاقسام المشتركة.

المادة 19

مادة 19: تعقد اتفاقية القرض ويسجل الدين الممتاز بالرغم من وجود حقوق عينية او دين ممتاز على العقار, وبالرغم من كل نص مخالف يمنع ترتيب اي حق عيني على العقار. يمكن للمستفيد, في اي وقت , ان يرفع اشارة الدين الممتاز مقابل كفالة مصرفية تقبلها الادارة او ان يستعيد الكفالة المصرفية مقابل قيد اشارة الدين الممتاز على العقار.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3919 تاريخ 10/08/1993, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 20

(عدلت بموجب قانون 74 / 1991 )

يدفع القرض على (دفعتين) على الاقل وفق برنامج لتنفيذ الاشغال يلحظ في اتفاقية القرض ويمكن للادارة ان تدفع للمستفيد كامل قيمة القرض دفعة واحدة مقابل كفالة مصرفية تعادل قيمة القرض اصلا وفائدة بالاضافة الى فائدة مقدارها 25% تحسب لمدة سنة للقرض المخصص لاعادة البناء, وذلك لضمان وجهة استعمال القرض وتنفيذ الاشغال خلال المهل المحددة في اتفاقية القرض.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 21

لوزارة الاسكان والتعاونيات ان تتعاقد مع مصارف عاملة في لبنان من اجل تحقيق غايات هذا المرسوم الاشتراعي, لا سيما ايداع الاموال وسحبها واستيفاء الاقساط.

(فقرة مضافة بالمرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 16/9/83 - ج.ر عدد 45):

"ولها ان تتعاقد بالتراضي مع مكاتب هندسية عاملة في لبنان من اجل تنفيذ بعض احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

فقرة مضافة بالمادة 5 من القانون 74 تاريخ 24/07/1991 ج ر 31تاريخ 01/ 08/1991)

"بالرغم من كل نص مخالف تودع الاموال التي تخصص او تقدم لتنفيذ احكام هذا القانون والمرسوم الاشتراعي رقم 17/83 ورقم 117/83 لدى مصرف الاسكان كما يمكن تكليفه بالاعمال الحسابية المتعلقة بها او المتممة لها بما فيها حسابات اعطاء القروض ودفعها واستيفاؤها لقاء فوائد وعمولات يتفق عليها بين ادارة المصرف والمديرية العامة للاسكان.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 22

مادة 22: استثناء من كل نص مخالف , تعفى العقود والقروض وعقود التأمين والرهونات والفوائد وغيرها من المعاملات المنظمة تنفيذ لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي من جميع الرسوم والطوابع, كما تعفى جميع المعاملات المذكورة آنفا من رقابة ديوان المحاسبة المسبقة او تأشيرة مراقب عقد النفقات . ويعفى المقترض من واجب تقديم براءات الذمة المالية والبلدية.

المادة 23

مادة 23: اذا تضررت الوحدة او الاقسام المشتركة بعد تنفيذ جميع الاشغال المحددة في اتفاقية القرض , يحق للمستفيد الحصول على قرض جديد وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. اما اذا كان المستفيد لم ينفذ جميع الاشغال المحددة في اتفاقية القرض , فلا يجوز له من قيمة ما اقترضه سابقا وقيمة القرض الجديد الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 24

مادة 24: يمكن لوزارة الاسكان والتعاونيات , عند الحاجة, استعمال اموال الصندوق الخاص للاسكان لتحقيق غايات هذا المرسوم الاشتراعي ولاجل تأمين ما يحتاج تنفيذه من نفقات ادارية وفنية وسواها.

المادة 25

مادة 25: تستعمل المبالغ الناتجة عن تسديد اقساط القروض وفوائدها في تسديد الديون المتوجبة للخزينة او لغيرها, وتودع المبالغ الفائضة الصندوق الخاص للاسكان لتنفيذ مشاريع اسكانية.

المادة 26

مادة 26: اذا قدمت احدى الدول او المنظمات والهيئات التابعة لها او لهيئة الامم المتحدة او احدى المنظمات او الهيئات الدولية او احدى المؤسسات او الهيئات العامة والخاصة او احد الاشخاص المعنويين او الطبيعيين هبة تخصص لاعطاء هبات او قروض من اجل ترميم او اعادة بناء الابنية السكنية المتضررة من جراء الاحداث تقبل هذه الهبة بقرار من مجلس الوزراء الذي يوافق على اتفاقية الهبة ويحدد طرق نفقتها وتصفيتها وصرفها.

المادة 27

مادة 27: على وزارة الاسكان والتعاونيات اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحسن تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي ولا سيما: 1- وضع نظام موحد عن اتفاقيات القروض التي تعقد بين الادارة والمقترضين. 2 وضع نماذج موحدة للعقود التي تنظم طريقة التعامل مع المصارف . 3- اظهار واقع كل وحدة متضررة ولا سيما مسك سجلات بأسماء اصحاب العقارات الذين قدموا طلبات الاقتراض وارقام العقارات والاقسام في الابنية المتعددة الطبقات والشقق ليسهل على المستأجرين مراجعة الطلبات المقدمة من المالكين.

المادة 28

مادة 28: للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ان تكلف مصرف الاسكان وتحله محل وزارة الاسكان والتعاونيات في تنفيذ او متابعة تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 29

مادة 29: تمدد المهل المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات .

المادة 30

مادة 30: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة ومضمونه وبنوع خاص يلغى المرسومان الاشتراعيان رقم 20 تاريخ 14/3/1977 ورقم 154 تاريخ 31/12/77 والقانون رقم 26 تاريخ 19/7/1980 والقانونان الموضوعان موضع التنفيذ بالمرسومين رقم 165 و166 تاريخ 20/1/1983 مع اعتبار جميع الاعمال المنفذة والاتفاقيات المبرمة وفقا لاحكام التشريعات المذكورة وفي ظلها نافذة.

المادة 31

مادة 31: تحدد عند الاقتضاء تفاصيل تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات .

المادة 32

مادة 32: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 اذار سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: بهاء الدين البساط وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري