المادة 1
مادة 1: تقدم وزارة الاسكان والتعاونيات للمستفدين من احكام هذا المرسوم الاشتراعي قروضا مالية بغية ترميم او اعادة بناء الاملاك المبنية المعدة للسكن والتي تضررت بنتيجة الحوادث التي حصلت منذ تاريخ 26 شباط سنة 1975 .
مرسوم إشتراعى رقم 17 25/03/1983
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 89 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة)
مادة 1: تقدم وزارة الاسكان والتعاونيات للمستفدين من احكام هذا المرسوم الاشتراعي قروضا مالية بغية ترميم او اعادة بناء الاملاك المبنية المعدة للسكن والتي تضررت بنتيجة الحوادث التي حصلت منذ تاريخ 26 شباط سنة 1975 .
مادة 2: يقصد بعبارة الوحدة الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي كل بناء او قسم من بناء بشكل مسكنا مستقلا سواء كان مشغولا او شاغرا. ويقصد بالاقسام المشتركة الاقسام المعدة للاستعمال المشترك في الابنية المؤلفة من اكثر من وحدة.
مادة 3: يحصر حق الافادة من احكام هذا المرسوم الاشتراعي بالوحدات والاقسام المشتركة التي يملكها اشخاص معنويون او طبيعيون لبنانيون او شركات لبنانية كما هي محددة في قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان, وكذلك بالوحدات التي يشغلها اشخاص طبيعيون لبنانيون.
تستثنى من احكام هذا المرسوم الاشتراعي الوحدات والاقسام المشتركة المشيدة بصورة غير قانونية وكذلك تلك المشيدة في ملك الغير او في ملك الدولة بصورة غير قانونية. وتستثنى من احكامه ايضا الشقق المفروشة المصنفة سياحيا.
(فقرة مضافة بالمرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 16/9/83 - ج.ر. عدد 45):
- تعطى رخصة الترميم وتقدم القروض لترميم الوحدات او الاقسام المشتركة المخالفة لاحكام قوانين وانظمة البناء سواء كانت مفرزة او غير مفرزة, اذا تعهد مالكوها بازالة المخالفة او تسويتها او بازالة التعدي بموجب تعهد منظم لدى الكاتب العدل يقيد على الصحيفة العينية للعقار وعلى الادارات والبلديات المختصة الامتناع عن الترخيص بزيادة اية انشاءات على العقار او افرازه او شطب التعهد عن صحيفته العينية او تسجيل اي عقد ايجار لاي قسم فيه الا بعد تنفيذ التعهد المذكور.
تستفيد من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/3/1983 الوحدات والاقسام المشتركة التي تضررت بنتيجة الاحداث التي حصلت والتي قد تحصل منذ تاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/3/1983
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 16/09/1983, المادة 1, 10/11/1983
مادة 1: أ- تضاف الفقرة التالية الى المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/3/1983 : تعطى رخصة الترميم وتقدم القروض لترميم الوحدات او الاقسام المشتركة المخالفة لاحكام قوانين وانظمة البناء سواء كانت مفرزة او غير مفرزة, اذا تعهد مالكوها بازالة المخالفة او تسويتها او بازالة التعدي بموجب تعهد منظم لدى الكاتب العدل يقيد على الصحيفة العينية للعقار. وعلى الادارات والبلديات المختصة الامتناع عن الترخيص بزيادة اية انشاءات على العقار او افرازه او شطب التعهد عن صحيفته العينية او تسجيل اي عقد ايجار لاي قسم فيه الا بعد تنفيذ التعهد المذكور. ب - تستفيد من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/3/1983 الوحدات والاقسام المشتركة التي تضررت بنتيجة الاحداث التي حصلت والتي قد تحصل منذ تاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/3/1983.
(عدلت بموجب قانون 74 / 1991 )
يستفيد من القرض كل مالك يتقدم بطلب الى وزارة الاسكان
والتعاونيات يعلن فيه عن حاجته الى القرض شرط اثبات ملكيته:
آ- بافادة عقارية صادرة عن امانة السجل العقاري اذا كان العقار
محددا ومحررا.
ب- بافادة صادرة عن القاضي العقاري ادا كان العقار قيد اعمال التحديد او التحرير او ما زالت محاضره قيد النظر لديه.
ج- بعلم وخبر صادر عن المختار او عن عضوين اختياريين اذا كان
العقار غير محدد ومحرر او اذا كانت الصحيفة العينية للعقار قد اتلفت خلال الاحداث.
د- بعقد تمليك مؤقت مبرم من قبل المصلحة الوطنية للتعمير
الملغاة.
ه- بقرار تمليك صادر عن مجلس الوزراء.
و- بحكم حصر الارث اذا كان العقار المتضرر لا يزال على اسم
المورث المتوفي.
اذا تعذر على المالك اثبات ملكيته بالمستندات المنوه عنها في هذه المادة, يحق له الحصول على القرض لقاء تقديم كفالة
مصرفية او ضمانة عينية تعادل قيمة القرض ولواحقه, وذلك لضمان صحة ملكيته وعدم وجود اسباب تمنع اعطائه القرض. واذا تبين انه استفاد من القرض دون وجه حق تستعيد الدولة المبالغ المسلفة له مع فائدة مقدارها 25% تسري من تاريخ قبضها حتى تاريخ تسديدها.
مادة 6: اذا تعذر على جمعية مالكي الابنية المفرزة الى طبقات او شقق ان تجتمع لتقرر تقديم طلب القرض وفقا لاحكام نظام الملكية تفويض احدهم تقديم طلب القرض لترميم الاقسام المشتركة واجراء جميع المعاملات اللازمة بما في ذلك توقيع اتفاقية القرض وتسجيل الدين الممتاز على الاقسام المذكورة.
(عدلت بموجب قانون 74 / 1991 )
يمكن لمن يملك حصصا شائعة في عقار ان يحصل على قرض لترميم وحدة مشغولة منه او من مستأجر دون موافقة باقي الشركاء او الرجوع الى المحاكم, شرط ان لا تتعدى قيمة القرض اصلا وفائدة ما يوازي 66% من قيمة حصته في العقار.
وللمالك الذي يملك بناء مستقلا من ضمن حصص شائعة في عقار ان يحصل على قرض لاعادة بناء او ترميم بنائه المتضرر وفق الشروط المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة".
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, المادة 2, 01/08/1991
مادة 2: اضيف الى المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983 الفقرة الجديدة التالي نصها: " وللمالك الذي يملك بناء مستقلا من ضمن حصص شائعة في عقار ان يحصل على قرض لاعادة بناء او ترميم بنائه المتضرر وفق الشروط المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة".
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 117 / 1983 )
على المالكين تقديم طلبات القروض لاعادة بناء الوحدات والاقسام المشتركة خلال مهلة ستة اشهر, ولترميمها خلال مهلة شهر, وتسري المهلتان المذكورتان اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي. واذا تقاعس المالك عن تقديم طلب القرض لترميم الوحدة المؤجرة او عن المباشرة بترميمها خلال مهلة شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي, او اذا تقاعس عن استكمال المستندات اللازمة لعقد اتفاقية القرض خلال مهلة عشرين يوما من تاريخ تقديم طلب القرض, او اذا امتنع عن توقيع اتفاقية القرض خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ
استكمال المستندات, يحق للمستأجر خلال مهلة شهر من تاريخ انتهاء اي من المهل المذكورة ان يقدم طلبا للحصول على القرض لقاء ضمانة عينية او كفالة مصرفية وفقا للشروط التي تحددها الادارة, او لقاء تنازله لصالح وزارة الاسكان والتعاونيات عن جزء من راتبه او اجره الشهري مساو للقسط الشهري المتوجب عليه دفعه تسديدا لقيمة القرض اصلا وفائدة وعن تعويض الصرف او تعويض نهاية الخدمة الذي يستحق له في حال توقفه عن العمل او صرفه من الخدمة او انهاء خدماته لاي سبب كان, شرط ان تكون قيمة التعويض بتاريخ توقيع التنازل مساوية لقيمة القرض اصلا وفائدة مع فائدة اضافية مقدارها اثنا عشر بالمائة تحسب لمدة سنة ينظم التنازل المذكور لدى الكاتب العدل ويقدم الى المرجع المختص في وزارة الاسكان والتعاونيات الذي يحيله الى رب العمل او الى المرجع الرسمي المسؤول عن صرف الراتب والى المرجع المسؤول عن صرف التعويض, وبالرغم من كل نص مخالف على هذه المراجع بما فيها وزارة المالية والبلديات والمؤسسات العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة:
أ- ان تقبل باختيار طالب القرض لتعويض الصرف بموجب التنازل المذكور فيما لو كان خاضعا لشرعة التقاعد.
ب- ان تحدد قيمة تعويض الصرف الذي يمكن ان يتوجب لطالب
القرض فيما لو صرف من العمل بتاريخ تنظيم التنازل.
ج- ان تتعهد باقتطاع قيمة القسط الشهري من راتب او اجر طالب القرض وتحويله الى وزارة الاسكان والتعاونيات بموجب شك او امر دفع خلال مهلة اقصاها الخامس من كل شهر طيلة المدة التي يحددها المرجع المسؤول في وزارة الاسكان والتعاونيات طالما ان طالب القرض مستمر في العمل لديها ويتوجب عليها دفع راتبه. وان تتعهد كذلك باشعار الوزارة المذكورة خطيا خلال خمسة ايام من تاريخ توقف طالب القرض من العمل لديها او توقفها عن دفع راتبه او اي قسم منه.
د- ان تتعهد بعدم دفع تعويض الصرف او تعويض نهاية الخدمة, في حال استحقاقهما, الى طالب القرض او اي شخص اخر معنويا كان ام طبيعيا, الا بعد تسديد قيمة القرض ولواحقه الى وزارة الاسكان والتعاونيات. وكذلك ان تتعهد بدفع كامل قيمة
التعويض او اي قسم منه في حال استحقاقه الى الوزارة المذكورة بمجرد الطلب وبدون حاجة الى اية معاملة اخرى من اي نوع كانت وبالرغم من ترتب اي دين اخر على طالب القرض.
اذا لم تتقيد المراجع المذكورة بالتعهدين اللذين التزمت بهما
بموجب البندين (ج) و(د) او لم تنفذهما جزئيا او كليا, تعتبر جميع الاقساط غير المدفوعة مع لواحقها مستحقة الاداء وعليها ان تدفعها فورا الى وزارة الاسكان والتعاونيات دون حاجة الى انذار او اية معاملة اخرى تحت طائلة تحصيلها وفقا للاصول
القانونية المتبعة في تحصيل ديون الدولة.
اذا سقط حق المالك بالاستفادة من القرض سندا لاحكام هذا
المرسوم الاشتراعي يحق للمستأجر الاستفادة من قرض يغطي قيمة الاشغال غير المنفذة في ماجوره لقاء الضمانات المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة ومع مراعاة احكام المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي.
كما يحق للمستأجر, في اية حالة من الحالات المذكورة في
الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة, وخلال مهلة شهرين من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977 المعدل, ان يستحضر المالك امام القاضي المنفرد المختص, وللقاضي ان يقرر بالاضافة الى ما ورد في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77:
آ- السماح للحارس القضائي بالاقتراض وتوقيع اتفاقية القرض
باسم المالك ونيابة عنه.
ب- تسجيل الدين العائد للدولة على الصحيفة العينية للعقار
كدين ممتاز.
فيما عدا الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة فتطبق على
العلاقات بين المالك والمستأجر القوانين والانظمة النافذة لا سيما احكام المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977 المعدل بالقانون رقم 20 تاريخ 3/8/1982
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1186 تاريخ 09/05/1991, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2251 تاريخ 02/03/1992, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2923 تاريخ 01/12/1992, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4919 تاريخ 24/03/1994, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 6886 تاريخ 22/06/1995, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم رقم 1502 تاريخ 18/02/1984, المادة 1, 15/03/1984
مادة 1: مع حفظ حقوق المستأجرين الذين تقدموا, قبل العمل بهذا المرسوم, بطلبات قروض سندا لاحكام المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983, تمدد مهلة تقديم طلبات القروض من قبل المالكين لترميم عقاراتهم مدة شهرين تسري من تاريخ العمل بهذا المرسوم, وفي حال تقاعسهم عن تقديم طلباتهم او المباشرة بترميم الوحدات السكنية المؤجرة خلال مهلة شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم, يحق للمستأجرين تقديم طلباتهم سندا لاحكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 16/9/1983
مُددت بموجب مرسوم رقم 2251 تاريخ 02/03/1992, المادة 1, 12/03/1992
مادة 1: تمدد مهلة تقديم طلبات القروض من قبل المالكين لاعادة بناء الوحدات السكنية والاقسام المشتركة لمدة ستة اشهر, ولترميم الوحدات - السكنية التي يشغلونها لمدة اربعة اشهر والوحدات السكنية المؤجرة من الغير لمدة- شهر مع مراعاة احكام المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/- 1983 المعدلة, ويحق للمستأجرين خلال مهلة ستة اشهر تقديم طلبات للحصول على قروض - لترميم الوحدات السكنية التي يشغلونها.
مُددت بموجب مرسوم رقم 2923 تاريخ 01/12/1992, المادة 1, 03/12/1992
مادة 1: تمدد مهلة تقديم طلبات القروض من قبل المالكين لاعادة بناء الوحدات السكنية والاقسام المشتركة لمدة ستة اشهر, ولترميم الوحدات السكنية التي يشغلونها لمدة اربعة اشهر والوحدات السكنية المؤجرة من الغير لمدة شهر مع مراعاة احكام المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983 المعدلة, ويحق للمستأجرين خلال مهلة ستة اشهر تقديم طلبات للحصول على قروض لترميم الوحدات السكنية التي يشغلونها.
يمكن تقديم القروض للتعاونيات السكنية التي تتوفر في اعضائها وفي الابنية والوحدات التي يملكوها او يشغلونها الشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي.
(فقرة مضافة بالمرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 16/9/83 -ج.ر. عدد 45):
ويمكن تقديم قروض مماثلة للبلديات التي تلتزم بترميم او اعادة بناء الوحدات والاقسام المشتركة ضمن نطاقها البلدي شرط ان يقدم المستفيدون او البلدية الضمانات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي او ان توافق وزارة المالية على اقتطاع قيمة الاقساط المتوجبة على البلدية من حصتها من الرسوم المشتركة او المواد الملتهبة او اية واردات ورسوم اخرى او من سلفات خزينة تعطيها للبلدية, وكذلك على دفع الاقساط المذكورة الى وزارة الاسكان والتعاونيات في تواريخ استحقاقها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 16/09/1983, المادة 3, 10/11/1983
مادة 3: تضاف الى المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/3/1983 العبارة التالية: ويمكن تقديم قروض مماثلة للبلديات التي تلتزم بترميم او اعادة بناء الوحدات والاقسام المشتركة ضمن نطاقها البلدي شرط ان يقدم المستفيدون او البلدية الضمانات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي او ان توافق وزارة المالية على اقتطاع قيمة الاقساط المتوجبة على البلدية من حصتها من الرسوم المشتركة او المواد الملتهبة او اية واردات ورسوم اخرى من سلفات خزينة تعطيها للبلدية, وكذلك على دفع الاقساط المذكورة الى وزارة الاسكان والتعاونيات في تواريخ استحقاقها.
مادة 10: تؤلف وزارة الاسكان والتعاونيات فرق عمل تتولى قبول طلبات القروض والكشف الفني على الاضرار وتقدير قيمتها, وترتبط بمكاتب اقليمية تشكل في المحافظة او القضاء او المنطقة المتضررة برئاسة موظف من الفئة الثالثة على الاقل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 174 تاريخ 19/07/1983, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
(عدلت بموجب مرسوم 4919 / 1994 )
استثناء من الاحكام القانونية النافذة, تعطى رخصة اعادة البناء ورخصة الترميم والتصريح ورخصة الاشغال للوحدات والاقسام المشتركة من قبل مهندس من موظفي المديرية العامة للتنظيم المدني او بلدية بيروت او بلدية طرابلس او بلدية ميناء طرابلس, مكلف من قبل ادارته لهذه الغاية مع مراعاة احكام المادتين 19 و20 من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977 وتعديلاته, على انه يمكن اعطاء رخصة الترميم او التصريح للمستأجر دون موافقة المالك في الحالات المبينة في المادة الثامنة من هذا المرسوم الاشتراعي.
تمدد مهل العمل بالاستثناء المنصوص عنه في هذه المادة من هذا المرسوم وتعديلاته لمدة سنتين للتصريح ورخص الترميم واعادة البناء واربع سنوات لرخص الاشغال.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1186 تاريخ 09/05/1991, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4919 تاريخ 24/03/1994, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 6886 تاريخ 22/06/1995, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم رقم 3577 تاريخ 24/11/1986, المادة 1, 04/12/1986
مادة 1: تمدد مهل العمل بالاستثناء المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/3/1983 المعدل لمدة سنتين للتصريح ورخص الترميم واعادة البناء واربع سنوات لرخص الاشغال على ان يسري هذا التمديد اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
مُددت بموجب مرسوم رقم 1186 تاريخ 09/05/1991, المادة 1, 16/05/1991
مادة 1: تمدد مهل العمل بالاستثناء المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/03/1983 وتعديلاته لمدة سنتين للتصريح ورخص الترميم واعادة البناء واربع سنوات لرخص الاشغال على ان يسرى هذا التمديد اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم
مُددت بموجب مرسوم رقم 4919 تاريخ 24/03/1994, المادة 1, 31/03/1994
مادة 1: تمدد مهل العمل بالاستثناء المنصوص عليه في المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/03/1983 وتعديلاته لمدة سنتين للتصريح ورخص الترميم واعادة البناء واربع سنوات لرخص الاشغال.
مُددت بموجب مرسوم رقم 6886 تاريخ 22/06/1995, المادة 1, 29/06/1995
مادة 1: مددت مهل العمل بالاستثناء المنصوص عليه في المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/03/1983 وتعديلاته لمدة سنتين للتصريح ورخص الترميم واعادة البناء واربع سنوات لرخص الاشغال.
(عدلت بموجب قانون 232 / 1993 )
يجب ان لا تتعدى قيمة القرض كلفة الاشغال اللازمة للترميم او اعادة البناء بما هو ضروري لجعل البناء صالحا وبالاسعار الرائجة للبناء العادي غير الفخم ضمن الحدود القصوى الاتية:
للترميم:
1- /6.200.000/ ل.ل. (ستة ملايين ومايتا الف ليرة لبنانية) للوحدة السكنية
2- /8.600.000/ ل.ل. (ثمانية ملايين وستماية الف ليرة لبنانية) للاقسام المشتركة في البناء السكني لاعادة البناء:
حددت كلفة المتر المربع الواحدة لاعادة بناء ما تهدم كليا او جزئيا بمبلغ /220.000/ ل.ل. (مايتان وعشرون الف ليرة لبنانية) على ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /24.000.000/ ل.ل. (اربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية) للوحدة السكنية ومبلغ /16.000.000/ ل.ل. (ستة عشر مليون ليرة لبنانية) للاقسام المشتركة في البناء السكني
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرتان أ و ب) بموجب قانون رقم 45 تاريخ 24/09/1986, المادة 1, 02/10/1986
مادة وحيدة: تعدل الفقرتان أ و ب من المادة الثانية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983 على النحو التالي: أ- مائة الف ليرة لبنانية/000 100/ لكل وحدة سكنية للترميم او اعادة البناء. ب - مائة وثمانون الف ليرة لبنانية /000 180 للاقسام المشتركة شرط ان يكون اكثر من نصف مساحة البناء معدا للسكن. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, المادة 3, 01/08/1991
مادة 3: عدل في المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983 وتعديلاته ما يلي: مادة 12: يجب ان لا تتعدى قيمة القرض كلفة الاشغال اللازمة للترميم او اعادة البناء بما هو ضروري فقط لجعل البناء صالحا الاسعار الرائجة للبناء العادي غير الفخم ضمن الحدود القصوى التالية: - للترميم: 1- /000 000 3/ل.ل (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) للوحدة السكنية. 2- /000 000 4/ل.ل (اربعة ملايين ليرة لبنانية) للاقسام المشتركة في البناء السكني. - لاعادة البناء: حددت كلفة المتر المربع الواحد لاعادة بناء ما تهدم كليا او جزئيا بمبلغ /000 110/ ماية وعشرة الاف ليرة لبنانية, على ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 12/ ل.ل (اثني عشر مليون ليرة لبنانية) للوحدة السكنية ومبلغ /000 000 8/ ل.ل (ثمانية ملايين ليرة لبنانية) للاقسام المشتركة في البناء السكني". مادة 13: تحسب فائدة سنوية مقدارها 4% اربعة بالماية على القروض وتسري ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ توقيع اتفاقية القرض . "الفقرة الاولى من المادة 20: يدفع القرض على (دفعتين) على الاقل وفق برنامج لتنفيذ الاشغال يلحظ في اتفاقية القرض .
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 232 تاريخ 24/05/1993, المادة 1, 27/05/1993
مادة 1: الغي نص المادة الثالثة من القانون رقم 74 تاريخ 24/7/1991 المتعلق بتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/3/1983 (تقديم قروض لترميم واعادة بناء الابنية المعدة للسكن التي تضررت من جراء الاحداث ) وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي: عدل في المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/3/1983 وتعديلاته ما ياتي: المادة 12- يجب ان لا تتعدى قيمة القرض كلفة الاشغال اللازمة للترميم او اعادة البناء بما هو ضروري لجعل البناء صالحا وبالاسعار الرائجة للبناء العادي غير الفخم ضمن الحدود القصوى الاتية: للترميم: 1- /60200،000/ل ل (ستة ملايين ومايتا الف ليرة لبنانية) للوحدة السكنية. 2- /8،600،000/ل ل (ثمانية ملايين وستماية الف ليرة لبنانية) للاقسام المشتركة في البناء السكني. لاعادة البناء: حددت كلفة المتر المربع الواحدة لاعادة بناء ما تهدم كليا او جزئيا بمبلغ /220،000/ل ل (مايتان وعشرون الف ليرة لبنانية) على ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /24،000،000/ ل ل (اربعمة وعشرون مليون ليرة لبنانية) للوحدة السكنية, ومبلغ /16،000،000/ ل ل (ستة عشر مليون ليرة لبنانية) للاقسام المشتركة في البناء السكني.
(عدلت بموجب قانون 74 / 1991 )
تحسب فائدة سنوية مقدارها 4% اربعة بالماية على القروض
وتسرى ابتداء من اول شهر الذي يلي تاريخ توقيع اتفاقية القرض
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, المادة 3, 01/08/1991
مادة 3: عدل في المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983 وتعديلاته ما يلي: مادة 12: يجب ان لا تتعدى قيمة القرض كلفة الاشغال اللازمة للترميم او اعادة البناء بما هو ضروري فقط لجعل البناء صالحا الاسعار الرائجة للبناء العادي غير الفخم ضمن الحدود القصوى التالية: - للترميم: 1- /000 000 3/ل.ل (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) للوحدة السكنية. 2- /000 000 4/ل.ل (اربعة ملايين ليرة لبنانية) للاقسام المشتركة في البناء السكني. - لاعادة البناء: حددت كلفة المتر المربع الواحد لاعادة بناء ما تهدم كليا او جزئيا بمبلغ /000 110/ ماية وعشرة الاف ليرة لبنانية, على ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 12/ ل.ل (اثني عشر مليون ليرة لبنانية) للوحدة السكنية ومبلغ /000 000 8/ ل.ل (ثمانية ملايين ليرة لبنانية) للاقسام المشتركة في البناء السكني". مادة 13: تحسب فائدة سنوية مقدارها 4% اربعة بالماية على القروض وتسري ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ توقيع اتفاقية القرض . "الفقرة الاولى من المادة 20: يدفع القرض على (دفعتين) على الاقل وفق برنامج لتنفيذ الاشغال يلحظ في اتفاقية القرض .
(عدلت بموجب قانون 74 / 1991 )
يتوجب على المقترض انهاء الاشغال خلال المهلة المحددة في
اتفاقية القرض شرط ان لا تتجاوز ستة اشهر للترميم وثمانية
عشر شهرا لاعادة البناء اعتبارا من تاريخ توقيع الاتفاقية.
وفي حال عدم تنفيذ هذا الموجب يسقط حق المقترض حكما من الاستفادة من احكام هذا المرسوم الاشتراعي وتستعيد الدولة قيمة القرض مع فائدة سنوية مقدارها 25%
تسري من اول الشهر الذي يلي تاريخ توقيع الاتفاقية حتى تاريخ القبض وذلك وفقا للاصول القانونية المتبعة في تحصيل ديون الدولة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1186 تاريخ 09/05/1991, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4919 تاريخ 24/03/1994, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 6886 تاريخ 22/06/1995, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
(عدلت بموجب قانون 74 / 1991 )
يتوجب على المقترض ان يتعهد في اتفاقية القرض بتخصيص
الوحدة او استعمالها للسكن الى حين ايفاء قيمة القرض واذا غير وجهة استعمالها خلال هذه المدة تستحق فورا جميع الاقساط المتبقية ويتوقف حساب الفائدة المعينة في المادة الثالثة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي بتاريخ تغيير وجهة الاستعمال, وتسري عندها حكما فائدة سنوية مقدارها 25% خمسة وعشرون بالماية على جميع الاقساط غير المدفوعة لحين تسديدها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة "مدة القرض ") بموجب قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, المادة 4, 01/08/1991
مادة 4: يستعاض عن عبارة "مدة القرض " المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983 بعبارة "الى حين ايفاء قيمة القرض ".
(عدلت بموجب قانون 74 / 1991 )
يتوجب على المقترض ان يتعهد في اتفاقية القرض بتسديد قيمة القرض اصلا وفائدة على اقساط ربع سنوية متساوية خلال مدة اقصاها خمس عشرة سنة تستحق الاداء في المواعيد والامكنة المحددة في االاتفاقية دون حاجة الى انذار او اية معاملة اخرى, وذلك ابتداء من اول الشهر التاسع عشر الذي يلي تاريخ توقيع الاتفاقية المتعلقة بالترميم وابتداء من اول الشهر السابع والثلاثين الذي يلي تاريخ توقيع الاتفاقية المتعلقة باعادة البناء.
وفي البناء المفرز الى طبقات او شقق يكون جميع المالكين مسؤولين بالتضامن والتكافل تجاه الدولة عن تسديد قيمة القرض اصلا وفائدة, المتعلق بالاقسام المشتركة على ان يوزع موجب التسديد فيما بينهم وفقا لنسب توزيع الاعباء في نظام الملكية المشتركة.
ويحل من يسدد منهم كامل القرض اصلا وفائدة محل الدولة بكافة حقوقها وامتيازاتها تجاه سائر المالكين الاخرين, ويحق له
التنفيذ عليهم متكافلين متضامنين وفقا للاصول المحددة في القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9793 تاريخ 4 ايار 1968 على ان
تقوم الافادات والايصالات الصادرة عن وزارة الاسكان والتعاونيات مقام السند المنصوص عليه في المادة الاولى من القانون المذكور.
وفي حال تأخر المقترض عن دفع قسطين متتاليين او ثلاثة اقساط غير متتالية في المواعيد المحددة للدفع تعتبر جميع الاقساط الباقية مستحقة الاداء فورا مع فائدة مقدارها 25% تسري من تاريخ القبض حتى تاريخ الدفع الفعلي على كامل المبالغ غير المدفوعة, وذلك دون حاجة الى انذار او اية معاملة اخرى ويجري تحصيل الدين وفقا للاصول القانونية المتبعة في تحصيل ديون الدولة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1186 تاريخ 09/05/1991, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3919 تاريخ 10/08/1993, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
مادة 7: يعتبر القرض اصلا وفائدة دينا ممتازا للدولة وتتمتع الدولة ايضا بامتياز عام على جميع اموال المقترض المنقولة وغير المنقولة.
في جميع الحالات المعنية في المادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي, يقيد الدين الممتاز بناء لطلب الادارة حكما دون حاجة الى اية معاملة اخرى:
آ- على صحيفة العقار العينية اذا كان العقار محددا ومحررا ولو لم تكن الانشاءات قد سجلت على تلك الصحيفة, كذلك لو لم
تكن الملكية قد نقلت على اسم المستفيد من القرض.
ب- على محضر التحديد والتحرير اذا كان العقار ما زال قيد اعمال التحديد والتحرير او ما زالت محاضره قيد النظر لدى القاضي العقاري.
ج- في السجل الخاص الممسوك لدى امانات السجل العقاري
المعنية سندا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 28/2/1930 (المتعلق بتنظيم مكاتب الطابو والتسجيل) اذا كان العقار غير محدد ومحرر او اتلفت صحيفته العينية خلال الاحداث ...
د- على الصحائف العينية للاقسام المختلفة العائدة لجميع
المالكين في الابنية المفرزة الى طبقات او شقق عندما يعطى
القرض لترميم او اعادة الاقسام المشتركة.
مادة 19: تعقد اتفاقية القرض ويسجل الدين الممتاز بالرغم من وجود حقوق عينية او دين ممتاز على العقار, وبالرغم من كل نص مخالف يمنع ترتيب اي حق عيني على العقار. يمكن للمستفيد, في اي وقت , ان يرفع اشارة الدين الممتاز مقابل كفالة مصرفية تقبلها الادارة او ان يستعيد الكفالة المصرفية مقابل قيد اشارة الدين الممتاز على العقار.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3919 تاريخ 10/08/1993, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
(عدلت بموجب قانون 74 / 1991 )
يدفع القرض على (دفعتين) على الاقل وفق برنامج لتنفيذ الاشغال يلحظ في اتفاقية القرض ويمكن للادارة ان تدفع للمستفيد كامل قيمة القرض دفعة واحدة مقابل كفالة مصرفية تعادل قيمة القرض اصلا وفائدة بالاضافة الى فائدة مقدارها 25% تحسب لمدة سنة للقرض المخصص لاعادة البناء, وذلك لضمان وجهة استعمال القرض وتنفيذ الاشغال خلال المهل المحددة في اتفاقية القرض.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, المادة 3, 01/08/1991
مادة 3: عدل في المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983 وتعديلاته ما يلي: مادة 12: يجب ان لا تتعدى قيمة القرض كلفة الاشغال اللازمة للترميم او اعادة البناء بما هو ضروري فقط لجعل البناء صالحا الاسعار الرائجة للبناء العادي غير الفخم ضمن الحدود القصوى التالية: - للترميم: 1- /000 000 3/ل.ل (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) للوحدة السكنية. 2- /000 000 4/ل.ل (اربعة ملايين ليرة لبنانية) للاقسام المشتركة في البناء السكني. - لاعادة البناء: حددت كلفة المتر المربع الواحد لاعادة بناء ما تهدم كليا او جزئيا بمبلغ /000 110/ ماية وعشرة الاف ليرة لبنانية, على ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 12/ ل.ل (اثني عشر مليون ليرة لبنانية) للوحدة السكنية ومبلغ /000 000 8/ ل.ل (ثمانية ملايين ليرة لبنانية) للاقسام المشتركة في البناء السكني". مادة 13: تحسب فائدة سنوية مقدارها 4% اربعة بالماية على القروض وتسري ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ توقيع اتفاقية القرض . "الفقرة الاولى من المادة 20: يدفع القرض على (دفعتين) على الاقل وفق برنامج لتنفيذ الاشغال يلحظ في اتفاقية القرض .
لوزارة الاسكان والتعاونيات ان تتعاقد مع مصارف عاملة في لبنان من اجل تحقيق غايات هذا المرسوم الاشتراعي, لا سيما ايداع الاموال وسحبها واستيفاء الاقساط.
(فقرة مضافة بالمرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 16/9/83 - ج.ر عدد 45):
"ولها ان تتعاقد بالتراضي مع مكاتب هندسية عاملة في لبنان من اجل تنفيذ بعض احكام هذا المرسوم الاشتراعي.
فقرة مضافة بالمادة 5 من القانون 74 تاريخ 24/07/1991 ج ر 31تاريخ 01/ 08/1991)
"بالرغم من كل نص مخالف تودع الاموال التي تخصص او تقدم لتنفيذ احكام هذا القانون والمرسوم الاشتراعي رقم 17/83 ورقم 117/83 لدى مصرف الاسكان كما يمكن تكليفه بالاعمال الحسابية المتعلقة بها او المتممة لها بما فيها حسابات اعطاء القروض ودفعها واستيفاؤها لقاء فوائد وعمولات يتفق عليها بين ادارة المصرف والمديرية العامة للاسكان.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 16/09/1983, المادة 4, 10/11/1983
مادة 4: يضاف الى المادة الحادية والعشرين من المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/3/1983 النص التالي: "ولها ان تتعاقد بالتراضي مع مكاتب هندسية عاملة في لبنان من اجل تنفيذ بعض احكام هذا المرسوم الاشتراعي".
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 74 تاريخ 24/07/1991, المادة 5, 01/08/1991
مادة 5: تضاف الى المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983 الفقرة الجديدة التالي نصها: "بالرغم من كل نص مخالف تودع الاموال التي تخصص او تقدم لتنفيذ احكام هذا القانون والمرسوم الاشتراعي رقم 17/83 ورقم 117/83 لدى مصرف الاسكان كما يمكن تكليفه بالاعمال الحسابية المتعلقة بها او المتممة لها بما فيها حسابات اعطاء القروض ودفعها واستيفاؤها لقاء فوائد وعمولات يتفق عليها بين ادارة المصرف والمديرية العامة للاسكان".
مادة 22: استثناء من كل نص مخالف , تعفى العقود والقروض وعقود التأمين والرهونات والفوائد وغيرها من المعاملات المنظمة تنفيذ لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي من جميع الرسوم والطوابع, كما تعفى جميع المعاملات المذكورة آنفا من رقابة ديوان المحاسبة المسبقة او تأشيرة مراقب عقد النفقات . ويعفى المقترض من واجب تقديم براءات الذمة المالية والبلدية.
مادة 23: اذا تضررت الوحدة او الاقسام المشتركة بعد تنفيذ جميع الاشغال المحددة في اتفاقية القرض , يحق للمستفيد الحصول على قرض جديد وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. اما اذا كان المستفيد لم ينفذ جميع الاشغال المحددة في اتفاقية القرض , فلا يجوز له من قيمة ما اقترضه سابقا وقيمة القرض الجديد الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 24: يمكن لوزارة الاسكان والتعاونيات , عند الحاجة, استعمال اموال الصندوق الخاص للاسكان لتحقيق غايات هذا المرسوم الاشتراعي ولاجل تأمين ما يحتاج تنفيذه من نفقات ادارية وفنية وسواها.
مادة 25: تستعمل المبالغ الناتجة عن تسديد اقساط القروض وفوائدها في تسديد الديون المتوجبة للخزينة او لغيرها, وتودع المبالغ الفائضة الصندوق الخاص للاسكان لتنفيذ مشاريع اسكانية.
مادة 26: اذا قدمت احدى الدول او المنظمات والهيئات التابعة لها او لهيئة الامم المتحدة او احدى المنظمات او الهيئات الدولية او احدى المؤسسات او الهيئات العامة والخاصة او احد الاشخاص المعنويين او الطبيعيين هبة تخصص لاعطاء هبات او قروض من اجل ترميم او اعادة بناء الابنية السكنية المتضررة من جراء الاحداث تقبل هذه الهبة بقرار من مجلس الوزراء الذي يوافق على اتفاقية الهبة ويحدد طرق نفقتها وتصفيتها وصرفها.
مادة 27: على وزارة الاسكان والتعاونيات اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحسن تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي ولا سيما: 1- وضع نظام موحد عن اتفاقيات القروض التي تعقد بين الادارة والمقترضين. 2 وضع نماذج موحدة للعقود التي تنظم طريقة التعامل مع المصارف . 3- اظهار واقع كل وحدة متضررة ولا سيما مسك سجلات بأسماء اصحاب العقارات الذين قدموا طلبات الاقتراض وارقام العقارات والاقسام في الابنية المتعددة الطبقات والشقق ليسهل على المستأجرين مراجعة الطلبات المقدمة من المالكين.
مادة 28: للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ان تكلف مصرف الاسكان وتحله محل وزارة الاسكان والتعاونيات في تنفيذ او متابعة تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 29: تمدد المهل المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات .
مادة 30: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة ومضمونه وبنوع خاص يلغى المرسومان الاشتراعيان رقم 20 تاريخ 14/3/1977 ورقم 154 تاريخ 31/12/77 والقانون رقم 26 تاريخ 19/7/1980 والقانونان الموضوعان موضع التنفيذ بالمرسومين رقم 165 و166 تاريخ 20/1/1983 مع اعتبار جميع الاعمال المنفذة والاتفاقيات المبرمة وفقا لاحكام التشريعات المذكورة وفي ظلها نافذة.
مادة 31: تحدد عند الاقتضاء تفاصيل تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات .
مادة 32: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 25 اذار سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: بهاء الدين البساط وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الخوري