المادة 30
مادة 30: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة ومضمونه وبنوع خاص يلغى المرسومان الاشتراعيان رقم 20 تاريخ 14/3/1977 ورقم 154 تاريخ 31/12/77 والقانون رقم 26 تاريخ 19/7/1980 والقانونان الموضوعان موضع التنفيذ بالمرسومين رقم 165 و166 تاريخ 20/1/1983 مع اعتبار جميع الاعمال المنفذة والاتفاقيات المبرمة وفقا لاحكام التشريعات المذكورة وفي ظلها نافذة.