جميع التشريعات

مرسوم رقم 4944 29/03/1994

اعتبار فرق الجيش اللبناني اعضاء في الاتحادات الرياضية العاملة على الاراضي اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
4944
التاريخ
29/03/1994
الجريدة الرسمية
العدد 14, 07/04/1994, ص. 426
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4944 تاريخ 29/03/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 17472 تاريخ 09/09/1964

المعدل بالقانون رقم 48 تاريخ 03/09/1964 (انشاء

مديرية عامة للشباب والرياضة),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة

وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/03/1973 المعدل

بالمرسوم رقم 303 تاريخ 26/07/1977 والمرسوم رقم

5585 تاريخ 22/09/1982 (تحديد الشروط التي تخضع

لها جمعيات الشباب والرياضة في انشائها والغائها

وممارسة نشاطاتها),

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والتربية

الوطنية والشباب والرياضة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 59/94 تاريخ

27/01/1994

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/03/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاي نص اخر, تعتبر فرق الجيش الرياضية اعضاء في كافة الاتحادات الرياضية اللبنانية وتتمتع بالحقوق والموجبات باستثناء الحق لها بالاشتراك في الجمعيات العمومية كناخب او منتخب وتعفى من الاشتراكات المنصوص عليها في جميع الانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: محسن دلول وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: مخايل الضاهر