ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 17472 تاريخ 09/09/1964
المعدل بالقانون رقم 48 تاريخ 03/09/1964 (انشاء
مديرية عامة للشباب والرياضة),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة
وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 5168 تاريخ 21/03/1973 المعدل
بالمرسوم رقم 303 تاريخ 26/07/1977 والمرسوم رقم
5585 تاريخ 22/09/1982 (تحديد الشروط التي تخضع
لها جمعيات الشباب والرياضة في انشائها والغائها
وممارسة نشاطاتها),
بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والتربية
الوطنية والشباب والرياضة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 59/94 تاريخ
27/01/1994
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/03/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: خلافا لاي نص اخر, تعتبر فرق الجيش الرياضية اعضاء في كافة الاتحادات الرياضية اللبنانية وتتمتع بالحقوق والموجبات باستثناء الحق لها بالاشتراك في الجمعيات العمومية كناخب او منتخب وتعفى من الاشتراكات المنصوص عليها في جميع الانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 اذار 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: محسن دلول
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: مخايل الضاهر