النص الكامل

قرار رقم 316 تاريخ 31/03/1953 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحق لمحامي ادارة الجمارك في حال انتقالهم خارج محل اقامتهم للمرافعة في قضية جمركية, وفيما اذا تعذر وضع سيارة من سيارات المصلحة تحت تصرفهم, استرداد قيمة نفقات الانتقال المدفوعة من قبلهم عن مهماتهم هذه وفقا للشروط والمعدلات المعمول بها في الحكومة, على انه لا يحق لهم المطالبة باي تعويض انتقال.

المادة 1 من قرار رقم 316 تاريخ 31/03/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169098/article/1/