جميع التشريعات

قرار رقم 316 31/03/1953

يختص بتعويض انتقال محامو الجمارك

النوع
قرار
الرقم
316
التاريخ
31/03/1953
الجريدة الرسمية
العدد 14, 08/04/1953, ص. 869
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 316 تاريخ 31/03/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق لمحامي ادارة الجمارك في حال انتقالهم خارج محل اقامتهم للمرافعة في قضية جمركية, وفيما اذا تعذر وضع سيارة من سيارات المصلحة تحت تصرفهم, استرداد قيمة نفقات الانتقال المدفوعة من قبلهم عن مهماتهم هذه وفقا للشروط والمعدلات المعمول بها في الحكومة, على انه لا يحق لهم المطالبة باي تعويض انتقال.

المادة 2

مادة 2: ترد قيمة نفقات الانتقال الى محامي الادارة من حساب السلفات على ان تسدد فيما بعد من حاصل القضية الجزائية. واذا لم ينتج عن القضية حاصلات مادية فتسدد عندئذ السلفة من اعتمادات الموازنة.

المادة 3

مادة 3: يلغى القرار رقم 872 الصادر عن المجلس الاعلى للمصالح المشتركة السابق بتاريخ 8 كانون الاول سنة 1948.

المادة 4

مادة 4: تصفى طلبات تعويض الانتقال عن المهمات التي جرت قبل تاريخ توقيع هذا القرار وفقا لاحكام المرسوم رقم 9026 تاريخ 4 آب سنة 1952.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 اذار سنة 1953 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب , نقولا عطا الله