النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 نافذ

المادة 28

المادة 28

مادة 28: لا يجوز لموظفي الامن العام ان يتزوجوا دون الحصول على رخصة من مديرية الامن العام. وكل من يخالف ذلك يحال الى المجلس التأديبي للنظر بامره.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169099/article/28/