المادة 29
مادة 29: على كل رئيس في الامن العام ان يتخذ الوسائل اللازمة للاطلاع والوقوف على اعمال مرؤوسيه ومعرفة الخدمة التي يؤدونها وعليه ان ينظم كل ستة اشهر جدولا باسماء مرؤوسيه يتضمن علامات التقدير التي يستحونها على ضوء نشاطهم واخلاصهم ومعارفهم وغيرتهم وامانتهم وكفاءتهم المسلكية والاخلاقية, وما قاموا به من اعمال تستحق التقدير ويعطى كل واحد علامة اجمالية تتراوح بين الصفر والعشرين دون تغرض او محاباة.