جميع التشريعات

قرار رقم 66 19/03/1953

تنظيم دوائر مجلس النواب

النوع
قرار
الرقم
66
التاريخ
19/03/1953
الجريدة الرسمية
العدد 14, 08/04/1953, ص. 863-866
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 70 تاريخ 10/04/1953 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 66 تاريخ 19/03/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف دوائر مجلس النواب من: آ- المديرية العامة. ب - الديوان. ج- دائرة اللجان. د- دائرة المحاضر.

المادة 2

مادة 2: يعاون رئيس المجلس في الادارة مدير عام, هو الرئيس الاعلى لجميع الموظفين المنتسبين الى المجلس . يفوض الى المدير العام بالاضافة الى الصلاحيات المعطاة له بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 اجراء المعاملات التالية: آ- توقيع المعاملات الجارية التي لا تتعرض لمبدأ عام. ب - توقيع اوامر السفر لموظفي المجلس ضمن الحدود اللبنانية والمأذونيات الادارية. ج- الموافقة على معاملات الانفاق التي لا تتجاوز قيمتها الالف ليرة لبنانية. د- تصديق عقود النفقة التي تعود للرواتب والاجور والمشتروات

المادة 3

مادة 3: يتولى الديوان: - استلام البريد وارساله وتوزيعه بين الدوائر. - طبع مشاريع القوانين واحالتها على اللجان المختصة ثم عرضها مع التقارير على المجلس لدرسها. - تحضير القرارات والتعليمات وتحرير المخابرات . - جميع الاوراق التي تعرض على توقيع رئيس المجلس والمدير العام. - تنظيم ملفات الموظفين وحفظها. - حفظ اوراق المجلس . - تحضير موازنة المجلس , واعداد جداول الرواتب ومعاملات الانفاق, وتنظيم سجل بموجودات المجلس ومفروشاته. - تنظيم مكتبة المجلس , واعداد مجموعة محاضر الجلسات , وحفظ الجريدة الرسمية, والاتصال بالصحف . - تأمين الهاتف . - تأمين امانة سر الرئاسة الخاصة.

المادة 4

مادة 4: تتولى دائرة اللجان: - استلام الاوراق والمشاريع المحالة على اللجان. - دعوات اللجان المختلفة للاجتماع. - تسجيل محاضر جلسات اللجان والمقررات المتخذة فيها. - تهيئة وتحضير التقارير عن مشاريع القوانين ومقررات اللجان واحالتها على الديوان. - حفظ الاوراق والمعاملات .

المادة 5

مادة 5: تتولى دائرة المحاضر: - كتابة محاضر الجلسات وتسجيل الخطب والاقتراحات والتعديلات على القوانين والتقاط كل ما يقال فيها بسرعة. - تنظيم لائحة بملخص الاوراق الواردة وملخص محضر الجلسة السابقة. - الاشراف على طبع المحاضر وتصحيحها.

المادة 6

مادة 6: يحدد ملاك دوائر المجلس النيابي في الجدول الملحق بهذا القرار.

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

بيروت في 19 آذار سنة 1953 الامضاء: احمد الاسعد