المادة 1
مادة 1: تتألف دوائر مجلس النواب من: آ- المديرية العامة. ب - الديوان. ج- دائرة اللجان. د- دائرة المحاضر.
قرار Decision No. 66 19/03/1953
مادة 1: تتألف دوائر مجلس النواب من: آ- المديرية العامة. ب - الديوان. ج- دائرة اللجان. د- دائرة المحاضر.
مادة 2: يعاون رئيس المجلس في الادارة مدير عام, هو الرئيس الاعلى لجميع الموظفين المنتسبين الى المجلس . يفوض الى المدير العام بالاضافة الى الصلاحيات المعطاة له بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 اجراء المعاملات التالية: آ- توقيع المعاملات الجارية التي لا تتعرض لمبدأ عام. ب - توقيع اوامر السفر لموظفي المجلس ضمن الحدود اللبنانية والمأذونيات الادارية. ج- الموافقة على معاملات الانفاق التي لا تتجاوز قيمتها الالف ليرة لبنانية. د- تصديق عقود النفقة التي تعود للرواتب والاجور والمشتروات
مادة 3: يتولى الديوان: - استلام البريد وارساله وتوزيعه بين الدوائر. - طبع مشاريع القوانين واحالتها على اللجان المختصة ثم عرضها مع التقارير على المجلس لدرسها. - تحضير القرارات والتعليمات وتحرير المخابرات . - جميع الاوراق التي تعرض على توقيع رئيس المجلس والمدير العام. - تنظيم ملفات الموظفين وحفظها. - حفظ اوراق المجلس . - تحضير موازنة المجلس , واعداد جداول الرواتب ومعاملات الانفاق, وتنظيم سجل بموجودات المجلس ومفروشاته. - تنظيم مكتبة المجلس , واعداد مجموعة محاضر الجلسات , وحفظ الجريدة الرسمية, والاتصال بالصحف . - تأمين الهاتف . - تأمين امانة سر الرئاسة الخاصة.
مادة 4: تتولى دائرة اللجان: - استلام الاوراق والمشاريع المحالة على اللجان. - دعوات اللجان المختلفة للاجتماع. - تسجيل محاضر جلسات اللجان والمقررات المتخذة فيها. - تهيئة وتحضير التقارير عن مشاريع القوانين ومقررات اللجان واحالتها على الديوان. - حفظ الاوراق والمعاملات .
مادة 5: تتولى دائرة المحاضر: - كتابة محاضر الجلسات وتسجيل الخطب والاقتراحات والتعديلات على القوانين والتقاط كل ما يقال فيها بسرعة. - تنظيم لائحة بملخص الاوراق الواردة وملخص محضر الجلسة السابقة. - الاشراف على طبع المحاضر وتصحيحها.
مادة 6: يحدد ملاك دوائر المجلس النيابي في الجدول الملحق بهذا القرار.
مادة 7: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
بيروت في 19 آذار سنة 1953 الامضاء: احمد الاسعد