المادة 8
(عدلت بموجب قرار 98 / 1993 )
1- تقوم الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل بما يلي:
أ- التدقيق في التصريح المقدم اليها ضمن المهلة القانونية لجهة الاخطاء المادية, ومطابقة قيمة الشك, في حال وجوده, مع المبلغ المتوجب.
ب - ترسل مع مقدم التصريح الصفحة رقم "2" من التصريح مؤشرا عليها من قبل الموظف المستلم, مع الشك, الى دائرة تحصيل بيروت او الى امين صندوق محتسبية المحافظة.
ج- يذكر اسم منطقة ورقم التكليف في الخانة المخصصة لهما في التصريح.
2- يقطع امين الصندوق ايصالا واحدا بالقيمة الاجمالية للضريبة.
3- تؤخذ هذه القيمة ايرادا على الموازنة لحساب ضريبة الدخل ولواحقها دون توزيع.
4- يسلم ايصال الصندوق الى مقدم التصريح.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 98 تاريخ 19/01/1993, المادة 4, 26/08/1993
مادة 4: الغي نص المادة الثامنة من القرار رقم 186/1 تاريخ 27/02/1982 واستعيض عنه بالنص التالي: 1- تقوم الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل بما يلي: أ- التدقيق في التصريح المقدم اليها ضمن المهلة القانونية لجهة الاخطاء المادية, ومطابقة قيمة الشك, في حال وجوده, مع المبلغ المتوجب. ب - ترسل مع مقدم التصريح الصفحة رقم "2" من التصريح مؤشرا عليها من قبل الموظف المستلم, مع الشك, الى دائرة تحصيل بيروت او الى امين صندوق محتسبية المحافظة ج- يذكر اسم منطقة ورقم التكليف في الخانة المخصصة لهما في التصريح. 2- يقطع امين الصندوق ايصالا واحدا بالقيمة الاجمالية للضريبة. 3- تؤخذ هذه القيمة ايرادا على الموازنة لحساب ضريبة الدخل ولواحقها دون توزيع. 4- يسلم ايصال الصندوق الى مقدم التصريح.