The whole text

قرار رقم 186 تاريخ 27/02/1982 In force

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب قرار 98 / 1993 )

1- تقوم الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل بما يلي:

أ- التدقيق في التصريح المقدم اليها ضمن المهلة القانونية لجهة الاخطاء المادية, ومطابقة قيمة الشك, في حال وجوده, مع المبلغ المتوجب.

ب - ترسل مع مقدم التصريح الصفحة رقم "2" من التصريح مؤشرا عليها من قبل الموظف المستلم, مع الشك, الى دائرة تحصيل بيروت او الى امين صندوق محتسبية المحافظة.

ج- يذكر اسم منطقة ورقم التكليف في الخانة المخصصة لهما في التصريح.

2- يقطع امين الصندوق ايصالا واحدا بالقيمة الاجمالية للضريبة.

3- تؤخذ هذه القيمة ايرادا على الموازنة لحساب ضريبة الدخل ولواحقها دون توزيع.

4- يسلم ايصال الصندوق الى مقدم التصريح.

المادة 8 من قرار رقم 186 تاريخ 27/02/1982 https://lebaneselegislation.com/law/169112/article/8/