المادة 12
بالاضافة الى الموجبات العامة المنصوص عليه في المادة السابقة يتوجب على المرخص له بتعاطي احدى المهن المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم, ان يتقيد بالموجبات الخاصة, التالية:
اولا: مهنة بيع الادوية الزراعية:
- ان يخصص محلا تجاريا لبيع الادوية الزراعية او جناحا مستقلا من محل تجاري اخر شرط الا يتعاطى في نفس المحل وفي الجناح المستقل بيع المشروبات والمأكولات .
ثانيا: مهنة توضيب الادوية الزراعية:
- ان يكون لديه تجهيزات تضمن سلامة الغير وصحة الوزن او السعة.
ثالثا: مهنة تحضير الادوية الزراعية:
- ان يكون لديه تجهيزات تضمن جودة الدواء المحضر علاوة على الموجبات المفروضة في الفقرة السابقة المتعلقة بمهنة التوضيب .
رابعا: مهنة صنع الادوية الزراعية:
- ان يكون لديه تجهيزات الية ومخبرية تضمن جودة ونوعية الدواء المصنوع.
خامسا: مهنة تعهد استعمال الادوية الزراعية:
- ان يكون لديه المعدات الصالحة للمكافحة.
تحدد مواصفات المعدات , بناء على اقتراح لجنة الادوية الزراعية, بقرار يصدر عن مدير عام وزارة الزراعة. - ان يؤمن وسائل الوقاية للعمال وللغير.