The whole text

مرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 Repealed ملغى

المادة 12

المادة 12

بالاضافة الى الموجبات العامة المنصوص عليه في المادة السابقة يتوجب على المرخص له بتعاطي احدى المهن المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم, ان يتقيد بالموجبات الخاصة, التالية:

اولا: مهنة بيع الادوية الزراعية:

- ان يخصص محلا تجاريا لبيع الادوية الزراعية او جناحا مستقلا من محل تجاري اخر شرط الا يتعاطى في نفس المحل وفي الجناح المستقل بيع المشروبات والمأكولات .

ثانيا: مهنة توضيب الادوية الزراعية:

- ان يكون لديه تجهيزات تضمن سلامة الغير وصحة الوزن او السعة.

ثالثا: مهنة تحضير الادوية الزراعية:

- ان يكون لديه تجهيزات تضمن جودة الدواء المحضر علاوة على الموجبات المفروضة في الفقرة السابقة المتعلقة بمهنة التوضيب .

رابعا: مهنة صنع الادوية الزراعية:

- ان يكون لديه تجهيزات الية ومخبرية تضمن جودة ونوعية الدواء المصنوع.

خامسا: مهنة تعهد استعمال الادوية الزراعية:

- ان يكون لديه المعدات الصالحة للمكافحة.

تحدد مواصفات المعدات , بناء على اقتراح لجنة الادوية الزراعية, بقرار يصدر عن مدير عام وزارة الزراعة. - ان يؤمن وسائل الوقاية للعمال وللغير.

المادة 12 من مرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 https://lebaneselegislation.com/law/169118/article/12/