النص الكامل

قانون رقم 212 تاريخ 02/04/1993 نافذ

المادة 2

المادة 2

تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية:

1 - وضع خطة انماء اجتماعي للبلاد ومراقبة تطبيقها.

2 - تنفيذ المشاريع الاجتماعية التي تتولاها الدولة بمفردها.

3 - تقديم المساعدات للمشاريع الاجتماعية القائمة والمساهمة في تحقيق مشاريع اجتماعية جديدة, وذلك وفقا للمبادىء والانظمة التي تضعها الوزارة.

4 - رعاية شؤون المعوقين والاهتمام بشؤون المؤسسات المعنية بالمعوقين.

5 - معالجة النتائج الاجتماعية للحرب بما فيها الرعاية الاجتماعية لذوي الضحايا والجرحى والمعوقين.

6 - رعاية شؤون الايتام والاهتمام بشؤون دور الايتام.

7 - الاهتمام بشؤون الاسرة.

8 - الاهتمام بشؤون الاحداث المنحرفين والمساجين وبالنشاطات الحرفية خاصة الريفية منها والعمل على تنميتها.

9 - رصد التحركات السكانية واسبابها وتنظيم جهود الدولة والتنسيق مع القطاع الاهلي في هذا المضمار.

10 - الاهتمام بالحالات الطارئة التي تستوجب الاسعاف الاجتماعي والاغاثة.

11 - وضع برامج التأهيل والتدريب الاجتماعي والاشراف على تنفيذها.

12 - اقتراح منح المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخيرية صفة المنفعة العامة والسهر على التزامها بها.

13 - المشاركة في تنظيم حملات مكافحة الادمان على جميع المستويات .

14 - تقديم الرعاية الاجتماعية لاسر شهداء الاعتداءات الاسرائيلية والمعتقلين في سجون العدو.

وتراقب الوزارة المؤسسات الاجتماعية التي تقوم بخدمات اجتماعية ولا تتوخى الربح ومنها دور العجزة وذوي العاهات , ودور الايتام والفئات المحتاجة, والمراكز الصحية والاجتماعية وسائر المؤسسات المماثلة التي ترعاها الطوائف والجمعيات الخيرية والهيئات المعترف بها والافراد الذين يعملون في الحقل الاجتماعي.

المادة 2 من قانون رقم 212 تاريخ 02/04/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169120/article/2/