المادة 2
تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية:
1 - وضع خطة انماء اجتماعي للبلاد ومراقبة تطبيقها.
2 - تنفيذ المشاريع الاجتماعية التي تتولاها الدولة بمفردها.
3 - تقديم المساعدات للمشاريع الاجتماعية القائمة والمساهمة في تحقيق مشاريع اجتماعية جديدة, وذلك وفقا للمبادىء والانظمة التي تضعها الوزارة.
4 - رعاية شؤون المعوقين والاهتمام بشؤون المؤسسات المعنية بالمعوقين.
5 - معالجة النتائج الاجتماعية للحرب بما فيها الرعاية الاجتماعية لذوي الضحايا والجرحى والمعوقين.
6 - رعاية شؤون الايتام والاهتمام بشؤون دور الايتام.
7 - الاهتمام بشؤون الاسرة.
8 - الاهتمام بشؤون الاحداث المنحرفين والمساجين وبالنشاطات الحرفية خاصة الريفية منها والعمل على تنميتها.
9 - رصد التحركات السكانية واسبابها وتنظيم جهود الدولة والتنسيق مع القطاع الاهلي في هذا المضمار.
10 - الاهتمام بالحالات الطارئة التي تستوجب الاسعاف الاجتماعي والاغاثة.
11 - وضع برامج التأهيل والتدريب الاجتماعي والاشراف على تنفيذها.
12 - اقتراح منح المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الخيرية صفة المنفعة العامة والسهر على التزامها بها.
13 - المشاركة في تنظيم حملات مكافحة الادمان على جميع المستويات .
14 - تقديم الرعاية الاجتماعية لاسر شهداء الاعتداءات الاسرائيلية والمعتقلين في سجون العدو.
وتراقب الوزارة المؤسسات الاجتماعية التي تقوم بخدمات اجتماعية ولا تتوخى الربح ومنها دور العجزة وذوي العاهات , ودور الايتام والفئات المحتاجة, والمراكز الصحية والاجتماعية وسائر المؤسسات المماثلة التي ترعاها الطوائف والجمعيات الخيرية والهيئات المعترف بها والافراد الذين يعملون في الحقل الاجتماعي.